(فائدة - 46) قد اشتهر بين الفقهاء قدس الله أسرارهم ان إجازة الأصيل العقد الفضولي كاشفة عن صحة العقد حينه لا ناقلة من حينها وانها إنما تؤثر ما لم تسبق بالرد لأنه يستقر في البطلان بالرد كما يستقر في الصحة بالإجازة فلا مجال لتأثير الإجازة حينئذ بعد الرد.
وقد استشكله بعض الفضلاء المعاصرين سلمه الله تعالى، وقال، ما محصله ان فعل الفاعل لا يمكن ان يستند إلى غيره بوجه من الوجوه لعدم صدوره الا عن فاعله فالعقد بالمعنى المصدري الذي هو فعل المتعاقدين لا يعقل ان يستند إلى المالك وإنما يستند إليه بإجازته معنى اسم المصدر منه وهو المعنى المنتزع من فعل المتعاقدين، وهي المبادلة القائمة بالمالين في عقد البيع، واسناد الإجازة إلى العقد بالمعنى المصدري تسامح بل الامر في الوكالة أيضا كذلك فإنها في الحقيقة راجعة إلى رضى المالك بوقوع المبادلة مثلا، فالامر المتزلزل الذي يستقر بإجازة المالك إنما هو الامر المنتزع لا منشأ الانتزاع فإنه مستقر في كونه فعلا لفاعله ولا يتطرق التزلزل فيه بوجه وهذا المعنى الانتزاعي المتزلزل إنما يستقر في الصحة بإجازة المالك لاستناده إليه ولا يستقر في البطلان برد المالك، لان رده لا يؤثر في بطلان فعل غيره إذ لا سلطنة للمالك على فعل غيره حتى يجعله باطلا، على أن منشأ الانتزاع وهو الانشاء علة تامة لحدوث الامر المنتزع، فلا يعقل تخلفه عن الانشاء كما لا يعقل انقلاب حدوث الانشاء