(فائدة - 43) قال المحقق (قدس سره): " في الشرائع إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اذن له المولى في ابتياعها فان اشترى لمولاه فالعقد باق وان اشتراها لنفسه باذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها فان قلنا العبد يملك بطل العقد ".
وفى الجواهر: " كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها لظهور قوله تعالى:
" الا على أزواجهم " وغيره في منع الجمع بين سببي الوطي وانقطاع الشركة بينهما فيكون كل واحد منهما مؤثرا تاما في إباحة الوطي ففي حال الاجتماع اما ان يرتفع تأثيرهما وهو معلوم الفساد أو يكون المؤثر واحدا وليس هو الا الطاري فما في ذلك عن المناقشة في ذلك بان علل الشرع معرفات فلا يضر اجتماعها يدفعه ما عرفته من ظهور الأدلة هنا في كونها في الفرض كالعلل العقلية بالنسبة إلى ذلك.
نعم قد يناقش في ترجيح الطاري بعدم ما يقتضى ترجيحه بل لعل الأول أرجح باعتبار سبق تأثير فلا يصادف الثاني موضوعا للتأثير فيتجه بطلان البيع حينئذ لا النكاح اللهم الا ان يقال الاجماع على صحة البيع يرفع ذلك أو يقال إن السبب نفسه أقوى في التأثير من استدامة الأول أو غير ذلك مما يتجه معه حينئذ بطلان النكاح فيما نحن فيه " انتهى.
وفى الجميع نظر لان استظهار منع الجمع من الآية الكريمة إن كان من جهة التعبير بأو كما يستفاد من كلام بعضهم ففيه ان التعبير بأو كما يصح في المنفصلة