الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
(فائدة - 43) قال المحقق (قدس سره): " في الشرائع إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اذن له المولى في ابتياعها فان اشترى لمولاه فالعقد باق وان اشتراها لنفسه باذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها فان قلنا العبد يملك بطل العقد ".
وفى الجواهر: " كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها لظهور قوله تعالى:
" الا على أزواجهم " وغيره في منع الجمع بين سببي الوطي وانقطاع الشركة بينهما فيكون كل واحد منهما مؤثرا تاما في إباحة الوطي ففي حال الاجتماع اما ان يرتفع تأثيرهما وهو معلوم الفساد أو يكون المؤثر واحدا وليس هو الا الطاري فما في ذلك عن المناقشة في ذلك بان علل الشرع معرفات فلا يضر اجتماعها يدفعه ما عرفته من ظهور الأدلة هنا في كونها في الفرض كالعلل العقلية بالنسبة إلى ذلك.
نعم قد يناقش في ترجيح الطاري بعدم ما يقتضى ترجيحه بل لعل الأول أرجح باعتبار سبق تأثير فلا يصادف الثاني موضوعا للتأثير فيتجه بطلان البيع حينئذ لا النكاح اللهم الا ان يقال الاجماع على صحة البيع يرفع ذلك أو يقال إن السبب نفسه أقوى في التأثير من استدامة الأول أو غير ذلك مما يتجه معه حينئذ بطلان النكاح فيما نحن فيه " انتهى.
وفى الجميع نظر لان استظهار منع الجمع من الآية الكريمة إن كان من جهة التعبير بأو كما يستفاد من كلام بعضهم ففيه ان التعبير بأو كما يصح في المنفصلة
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494