(فائدة - 50) إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة وعزم على العود والإقامة الجديدة أتم ذاهبا وآئبا وفى محل الإقامة بلا خلاف معتد به، وإذا عزم على العود من دون إقامة ففيه خلاف، والمسألة كانت ذات قولين بين الأصحاب (قدس سرهم) على ما ذكره في الجواهر.
أحدهما - التقصير في الا باب ومحل الإقامة والاتمام في الذهاب والمقصد.
وثانيهما - التقصير بعد الخروج عن محل الترخص مطلقا، وإنما حدث التفصيل في كلمات المتأخرين ومنشأ اختلاف القولين على ما ذكره هو وغيره ان القائلين بالتقصير في الاياب زعموا ان الاياب مبدء للسفر الذي من نيته ان يسافر ولا يقيم وجزء منه، والقائلين بالتقصير مطلقا جعلوا الذهاب والخروج عن محل الإقامة مبدءا له وجزء منه، ولم يدعوا نصا في هذا الباب، بل قيل: إنه لم تكن المسألة معنونة في كلام من تقدم على الشيخ (قدس سره) وأول من تعرض لهذه المسألة الشيخ (قدس سره) في المبسوط، والتحقيق