الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في البيع والشراء - إلى أن قال - والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك " وبما رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال " إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها " وبروايات آخر متحدة مع الروايتين في المضمون أو قريبة منهما " انتهى.
وفيه ان الأصل صحة العقد وانعقاده، لان الكلام في كلام الصبي العارف بالوضع القاصد للانشاء وعبارته حينئذ معتبرة ذاتا، ومحصلة للعقد، لأن العقود كسائر المفاهيم الانشائية من الطلب والتمني والترجى والاستفهام، وهكذا افعال توليدية وأمور اعتبارية، وجهات انتزاعية تحصل بمجرد وجود منشأ انتزاعها في الخارج، ولا تكون من قبيل الأحكام الشرعية التكليفية ولا الوضعية حتى يتوقف الحكم بالثبوت على ورود النص.
كشف الحال فيه: ان انتزاع فعل من فعل وتولده منه على نحوين. فقد يكون جهة واقعية وامرا عرفيا يعرفه العقل وأهل العرف من دون مراجعة إلى الشرع، كانتزاع علقة المجاورة والرفاقة والشركة وهكذا، حيث تنتزع من منشأها مع قطع النظر عن جعل الشرع، نعم للشارع هدم هذا الانتزاع وابطاله كما أبطل التوليد الحاصل من السفاح. وقد يكون مجعولا بحيث لا يترتب عليه واقعا كانتزاع الحدث والطهارة من أسبابهما، فان المترتب على الغسل والوضوء، واقعا هي النظافة الظاهرية كما أن المترتب على البول والجناية كذلك هي الخباثة الظاهرية، وانتزاع النظافة والخباثة النفسيتين منها إنما هو بجعل الشرع وانتزاع العقود من الانشاءات من قبيل الأول.
ضرورة ان الانشاء كالاخبار امر عرفي وجهة واقعية، فكما ان ترتب كشف المفهوم على الجملة الخبرية امر واقعي عرفي لا يكون مجعولا لاحد، فكذا ترتب