الأصيل الا صدوره منه، وان إجازة الأصل إنما تؤثر في نسبة صدور العقد إليه، وجعل العقد الصادر عن الفضول صادرا " من الأصيل يظهر لك انه لا مجال للقول بالنقل، لأن العقد له صدور واحد، ولا تعلق له الا بزمان وقوع العقد.
وتوهم انحلال صدور العقد إلى صدورات متعددة باعتبار تعدد الأزمنة التالية قد عرفت فساده، وأيضا استناد الامر المنتزع في الصدور إلى الأصيل من دون استناد منشأه إليه غير معقول، ومناف للانتزاع والتوليد، فاستناد الامر المنتزع في الصدور أو الوجود إنما يكون باستناد منشأه إليه، ولا استناد لمنشأ الانتزاع بزمان الامضاء حتى تصير الإجازة ناقلة.
ومنه يظهر لك انه يجب أن يكون المجيز مرجعا للعقد في زمان صدوره، كما يجب أن يكون مرجعا له في حال الإجازة، غاية الأمر انه يكفي في المرجعية في زمان الصدور رجوع متعلق العقد إليه بالملكية ونحوها وان لم يكن تاما نافذ الاقرار في هذا الحال كالصغير والسفيه والمكره وهكذا.
فان قلت: ما ذكرت من أن الإجازة كاشفة لا ناقلة، وان المجيز يجب أن يكون مرجعا للعقد في زمان صدوره، وامضائه ينافي مع ما اخترته من أن مرجع خيار مشترى الأمة المزوجة في حل التزويج وتقريره إلى السلطنة على امضاء العقد ورده، وكذا خيار الأمة المزوجة بعد عتقها، إذ لا يكون كل منهما مرجعا للعقد الصادر من المولى في زمان صدوره، ولا تكون اجازته كاشفة عن استقراره عقد التزويج في زمان صدوره.
قلت: لا منافاة بينهما لان عقد التزويج إنما يصير فضوليا، أو في حكم الفضولي بعد عتق الأمة أو اشترائها من مولاها، وكل منها مرجع للعقد بعد العتق أو الاشتراء وتكون اجازته كاشفة عن استقرار العقد بعد تزلزله، واما حال صدوره من المولى فهو نافذ تام، ولا يكون متزلزلا حتى يتطرق فيه ما يوجب استقراره في النفوذ أو البطلان فان قلت قد ذكرت ان العقد لا ينحل إلى عقود متعددة باعتبار اجزاء الزمان الا إذا كان الزمان ركنا فيه، ومتعلقا له كعقد الإجارة، وعقد التزويج لا تعلق له