(فائدة - 42) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السبق منهما حكم بنجاسته الا في صورة واحدة وهو العلم بتاريخ الكثرة لان الأصل حينئذ عدم حدوث الملاقاة قبل هذا التاريخ فيكون محكوما بالطهارة.
فان قلت: نعم في صورة العلم بتاريخ الملاقاة يحكم بالنجاسة استصحابا للقلة إلى هذا التاريخ واما في صورة الجهل بتاريخهما معا فيتعارض استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حدوث الكرية مع استصحاب عدم الكرية إلى زمان ملاقاة النجاسة فيتساقطان فيجب الحكم بالطهارة حينئذ استنادا إلى أصالة الطهارة.
قلت إنما يرجع إلى أصالة الطهارة مع عدم احراز مقتضى الانفعال وهي ملاقاة النجس، واما مع احرازه ووقوع الشك في اقترانه بالمانع يحكم بالانفعال اخذا بالمقتضى المعلوم والغاء للمانع المشكوك وهذه قاعدة شريفة مطردة جارية في جميع الموارد.
فان قلت: تحقق المقتضى غير معلوم، أولا لان قلة الماء من شرائط الانفعال وهي مشكوكة غير محرزة. مع الشك في الشرط يكون المقتضى مشكوكا لان المقصود في باب قاعدة الاقتضاء والمنع ما لوجوده دخل في التأثير سواء كان مقتضيا أو شرطا كما أن المراد من المانع ما كان وجوده مخلا سواء كان مزاحما أو مانعا وثانيا ان وجوب الاخذ به والركون إليه ممنوع