(فائدة - 62) قال المحقق القمي في كتاب القوانين - في ذيل مبحث ان الامر بالامر امر -:
" واما الامر بالعلم بالشئ فهل يستلزم حصول ذلك الشئ في تلك الحالة أم لا؟ الأظهر لا، فان الامر طلب ماهية في المستقبل فقد يوجد وقد لا يوجد، فقول القائل: اعلم انى طلقت زوجتي لا يوجب الاقرار بالطلاق بالنظر إلى القاعدة، ولكن المتفاهم في العرف في مثله الاقرار وان لم يتم على تلك القاعدة فافهم " انتهى.
أقول: ان أراد منه ان الامر بالعلم بالشئ لا يستلزم حصول ذلك الشئ أي المعلوم فهو صحيح في الجملة، لان العلم كما يتعلق بأمر موجود حاصل في الخارج كذلك قد يتعلق بأمر غير حاصل في الخارج، فإنه كما يصح ان تقول اعلم انى تزوجت هندا، كذلك يصح ان تقول اعلم انى سأتزوج هندا فمجرد تعلق العلم بشئ لا يستلزم حصوله في الخارج، فيختلف الموارد باختلاف متعلق العلم.
فإن كان متعلق العلم امرا مستقبلا لا يستلزم حصوله والا يستلزمه، فإذا تعلق العلم بوقوع الطلاق في الزمان الماضي استلزمه وكان اقرارا به، فالمثال المزبور اقرار بالطلاق بالنظر إلى القاعدة والعرف.
وتوهم انه ليس اقرار بالطلاق وتعليله بان الامر طلب ماهية في المستقبل فقد يوجد وقد لا يوجد عليل جدا، لان المطلوب في المستقبل هو العلم بوقوع الطلاق وحصول العلم في المستقبل لا ينافي تحقق المعلوم في الماضي، كما أن