قلت: الوجه في عدم جواز كون الإجازة ناقلة من حينها لا من حين العقد، إذا كان مرجعا له حينه انه يلزم حينئذ تزلزل العقد في حال حدوثه واستقراره في بقائه، وهو محال لان البقاء فرع الحدوث، فإذا كان متزلزلا في حدوثه ولم يستقر فيه، فكيف يستقر في ببقائه، ضرورة انه إذا لم يثبت الحدوث،، فكيف يثبت البقاء واما إذا لم يكن مرجعا له من حينه، ثم صار مرجعا له بسبب انتقال المبيع أو الثمن إليه، فالوجه فيه استقرار العقد في البطلان حينئذ لأن العقد حين وقوعه من جهات المنتقل عنه، وشؤونه، فإذا لم يمضه المنتقل عنه حتى خرج المبيع أو الثمن عن ملكه استقر العقد في البطلان، وإذا بطل العقد في حدوثه بالنسبة إلى المنتقل عنه فلا مجال للبقاء حينئذ بالنسبة إلى المنتقل إليه، حتى يتطرق فيه الامضاء فلو نفذ العقد حينئذ بإجازة من انتقل إليه من حين انتقاله إليه، أو من حين امضائه لزم تأثير الامضاء في انقلاب زمان الصدور وجعل العقد الصادر في زمان صدوره صادرا من حين انتقال المبيع أو الثمن إليه أو من حين اجازته وهو محال.
تنبيهان:
الأول - انك قد عرفت ان عقد الإجارة ينحل إلى عقود متعددة باعتبار اجزاء الزمان لكونه ركنا فيه ومتعلقا له، فلو آجر البطن الأول العين الموقوفة في مدة معينة، وانقرضوا في أثنائها فلا ينبغي الاشكال في صيرورته فضوليا بالنسبة إلى البطن الثاني في بقية المدة، ما لم يكن المؤجر ناظرا على البطن الثاني، فالقول ببطلان عقد الإجارة حينئذ باعتبار انه لا محل لامضائه على القول بالكشف لعدم تزلزله حال صدوره في غير محله، لانحلاله إلى عقدين، باعتبار زمان استحقاق البطن الأول، وزمان استحقاق البطن الثاني واختلافهما، فاحد العقدين اللذين ينحل إليهما العقد الواحد المتعلق بالزمانين، متزلزل في حدوثه وصدوره، فيستقر في الصحة والنفوذ بامضاء أهله وهو البطن الثاني، كما يستقر البطلان بردهم.