(فائدة - 47) لا شبهة في أن عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها في ابقاء التزويج وازالته، كما أن بيعها من غير زوجها يوجب تخير المشترى في ابقائه ورفعه، وهل هو خيار في حل العقد والزامه ثبت تعبدا وسلطنة على امضاء العقد ورده من جهة طرو التزلزل على العقد وانه منطبق على القواعد العامة.
تحقيق الكلام في يتوقف على توضيح الحال في مقامين:
الأول: في أن ملك البضع الحاصل بعقد النكاح هل هو من قبيل ملك المنفعة أو الانتفاع؟
فأقول بعون الله تعالى ومشيته: لا شبهة في عدم إفادته ملك الرقبة ولا ملك المنفعة بحيث يجوز للزوج النقل والانتقال والاسقاط، وما ورد في الخبر من أنها خير مستام اشتراها بأغلى ثمن مبنى على ضرب من التأويل والتنزيل.
وإنما الكلام في أنه من قبيل ملك المنفعة ذاتا وعدم ترتب الآثار المذكورة من جهة خصوصية المورد، من حيث إن الزوجية واسطة في العروض تدور الآثار مدارها حدوثا وبقاءا فليست قابلة للنقل والانتقال والاسقاط بخلاف الإجارة، مثلا فإنه يحدث بها استحقاق المنفعة للمستأجر وهو محل للعرض لا عنوان للحكم ولذا يصلح للنقل والانتقال والاسقاط والصلح لولا المانع بخلاف استحقاق الاستمتاع الدائر مدار عنوان الزوجية أو انه من قبيل ملك الانتفاع ذاتا واستقلال الزوج فيه من قبل لزوم العقد.