(فائدة - 51) في جواب ما أورده بعض أفاضل العصر، فقال (سلمه الله تعالى) ما محصله:
ان فعل الفاعل لا يمكن ان يستند إلى غيره بوجه من الوجوه، والذي يصح ان يستند إليه هو المعنى المنتزع عن منشأ انتزاعه أي المنشأ فهو يجيز المبادلة القائمة بالمالين، واسناد الإجازة إلى العقد بالمعنى المصدري تسامح وإنما تستند إلى العقد بمعنى اسم المصدر والامر المنتزع المتزلزل ثابت ابدا لصدور منشأ انتزاعه، ويخرج عن التزلزل بإجازة من له الامر وليس له الرد أي ابطال العقد واعدامه، لان منشأ الانتزاع علة تامة للامر المنتزع ولا ينقلب منشأ الانتزاع عن الوقوع إلى اللاوقوع وتفكيك العلة التامة عن المعلول غير معقول.
وإنما الذي للمالك هو الإجازة وعدمها وبالإجازة يتم العقد ومع عدمها يبقى على تزلزله، والرد لا اثر له ولازم ذلك نفوذ العقد من حين الإجازة من غير فرق بين كون المجيز مالكا حين العقد أم لا.
ثم قال: " توضيح الأمران العلة الفاعلية للعقد هي الموجب والقابل، والآلة هي الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول وهي علة تامة لتحقق جسد العقد مطلقا، والعلة المادية هي المعقود عليه وبه، والأصيل إنما يرجع إليه تنفيذ جسد العقد، واتمامه لرجوع المعقود عليه أو المعقود به إليه، ولا دخل له في فعل الفاعل بوجه حتى يؤثر رده في ابطاله.