" فائدة - 59 " إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية فمولاها العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيبا واختلفوا في الولد لو أتت به فقيل إنه رق ويجب على الزوج فكه بالقيمة وعلى المولى دفعه إليه وقيل إنه حر ويجب على أبيه غرامة القيمة لمولاها وفى المسالك " واظهر فائدة القولين مع اتفاقهما على وجوه دفع القيمة وحريته بدفعها فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره فعلى القول بحريته تبقى دينا في ذمته والولد حر، وعلى القول الآخر تتوقف على دفعها.
واما الحكم باستسعاء الأب في القيمة فمبنى على رواية سماعة وسندها ضعيف به، وهو من جملة الديون ولا يجب الاستسعاء فيها بل ينظر إلى اليسار " انتهى، وعلى كل حال فان أبى السعي فهل يجب ان يفديه الإمام عليه السلام؟ قيل نعم تعويلا على رواية وقيل لا يجب لان القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة، ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام عليه السلام فمن أي شئ يفديه؟ قيل من سهم الرقاب، ومنهم من أطلق ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات في نظرهم.
أقول مستعينا بالله تعالى انه لا اختلاف في روايات الباب وانه يفسر بعضها بعضا فلا بد لنا من ذكر روايات الباب أولا ثم توضيح ما فيها حتى يتضح عدم اختلافها ففي صحيح الوليد ابن صبيح عن الصادق عليه السلام " في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له؟ قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح