" فائدة - 69 " تنقسم العقود إلى ما يكون لازما بالذات من الجانبين، وما يكون جائزا كذلك وما يكون جائزا ذاتا من طرف الموجب دون القابل، وما يكون بالعكس والضابط فيه انه ان كانت نسبة العلقة المتكونة والعقدة المنعقدة من انشائي المتعاقدين إليهما على حد سواء، ويكون العقد حينئذ لازما بالذات من الجانبين، إذ كما لم يكن أحد المتعاقدين حينئذ منفردا بايجابه لم يستقل أحدهما في رفعه وحله والا لزم سلطنة أحدهما على الاخر، وذلك كعقد البيع والإجارة والصلح المعاوضي، فان كلا منها يشتمل على بدليتين بدلية المعوض عن العوض وبدلية العوض عن المعوض ومن المعلوم انه لا تأثير لعمل أحد المتعاقدين الا في احدى البدليتين لعدم سلطنته الا على احدى المالين فمجموع البدليتين إنما يتكون من عملي المتعاقدين فهما متشاركان في ايجاب العلقة ولا يختص الايجاب بأحدهما، ومقتضى اشتراكهما في ايجاب العلقة عدم استقلال أحدهما في حله ورفعه الا بسلطنة جديدة وهذا معنى اللزوم الذاتي.
فان قلت تركيب العقد من بدليتين ممنوع لان بدلية مال عن مال يستلزم بدلية الاخر عنه، ولا مجال لتحقق البدلية من أحد الطرفين مع عدم تحققها من الطرف الآخر ، فالعلقة لا تكون مركبة من عملين مستندة إلى المتعاقدين بل هي عمل واحد