" فائدة - 58 " إذا تزوج الحرامة بدون اذن المالك فوطئها كذلك كان زانيا وعليه الحدان لم يجز المولى، وهل لها المهر إذا كانت عالمة مطاوعة فيه قولان:
أحدهما عدمه لما ورد من أنه لا مهر لبغي.
والثاني ثبوته للمولى لان بضعها منفعة ملكه فلا يؤثر بغيها في سقوط حقه، والأقوى هو الثاني.
توضيح الحال يتوقف على تحقيق حقيقة المال وما يتقوم به وما يوجب سقوطه عقلا وشرعا.
فأقول مستعينا بالله تعالى: ان المال ما يكون له منفعة يعتد بها في نظر العرف ولا يكون مبذولا بحيث لا يكون مجال لاختصاص بعض دون بعض، فما لا منفعة له أصلا كرطوبات بدن الانسان والأخلاط وهكذا لا يكون مالا، وإذا لا يصح بيعها وبذل المال بإزائها وما قلت فائدته بحيث تكون في حكم العدم في نظر العرف لا تعد مالا ولذا لا يضمن من اتلفها كما أن ما يكون مبذولا في الغاية كذلك ولذا لا يضمن من اهرق ماء غيره عند النهر وان اثم، وما يحرم منافعه المقصود في حكم ما لا منفعة له أصلا في عدم المالية ضرورة انه إذا لم يكن سبيل إلى الانتفاع به شرعا فهو كعادم المنفعة أصلا ويكفى في سقوط المالية عن الخمر وآلات اللهو والقمار وأمثالها حرمة المنافع المقصود منها، ولا يتوقف اثبات عدم المالية لها إلى دليل