قال المحقق (قدس سره) في كتاب الوقف من الشرائع: " القسم الرابع في شرائط الوقف وهي أربعة: الدوام، والتنجيز، والاقباض واخراجه عن نفسه، فلو قرنه بمدة بطل وكذا لو علقه بصفة متوقعة، كذا لو جعله لمن ينقرض غالبا كان يقفه على زيد ويقتصر أو يسوقه إلى بطون تنقرض غلابا أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض، ولو فعل ذلك قيل يبطل الوقف وقيل يجب ارجائه حتى ينقرض المسمون وهو الأشبه فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم والأول أظهر " وفى المسالك " هنا مسئلتان ":
إحديهما: ان يقرن الوقف بمدة كسنة مثلا وقد قطع المصنف ببطلانه لان الوقف شرطه التأبيد فإذا لم يحصل الشرط يبطل، وقيل إنما يبطل الوقف ولكن يصير حبسا كالثانية لوجود المقتضى وهو الصيغة الصالحة للحبس لاشتراك الوقف والحبس في المعنى فيمكن إقامة كل واحد مقام الاخر.
فإذا قرن الوقف بعدم التأبيد كان قرينة إرادة الحبس كما لو قرن الحبس بالتأبيد فإنه يكون وقفا كما مر وهذا هو الأقوى ولكن هذا إنما يتم مع قصد الحبس فلو قصد الوقف الحقيقي وجب القطع بالبطلان لفقد الشرط والثانية: ان يجعله لمن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعده كما لو وقف على أولاده واقتصر على بطون تنقرض غالبا، وفى صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من