(فائدة - 63) إذا باع شخص مال غيره وكان راضيا به في نفس الامر، بحيث لو عرض البيع عليه حينئذ لأجازه وأمضاه، فهل يكفي رضاه بالبيع في نفوذه ومضيه؟ وهل له ان يرده بعد رضاه به؟.
التحقيق انه لا يكفي وله رده، لأن العقد إنما ينفذ إذا استند إلى أهله واستناده إلى أهله إنما يكون بأحد أمرين: اما بوكالة متقدمة، أو بإجازة لاحقة، ومجرد طيب النفس والرضا بالبيع لا يوجب استناد فعل الفضول إليه فلا يكفي نفوذه ومضيه كما أن الكراهة المقابلة للرضاء وطيب النفس لا توجب البطلان وعدم الصحة، ولو كان الرضاء بالبيع كافيا في نفوذه لكانت الكراهة موجبة لبطلانه، لان حكمي المتقابلين في المقام متقابلان.
والحاصل انه لو كان حكم الرضاء حكم الإجازة والامضاء لكان حكم الكراهة حكم الرد، مع أن بيع المكره موقوف متزلزل كالبيع الفضولي.
فان قلت: لو لم يكن الرضاء وطيب النفس كافيا في النفوذ والمضي لكان بيع المكره موقوفا على الإجازة والامضاء مع أن كلماتهم صريحة في نفوذه برضائه وطيب نفسه وزوال كراهته.
قلت: بيع المكره صادر من أهله وإنما المانع من نفوذه كون صدوره منه على