الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
وإنما المرجع في انشاء جسد العقد هو الموجب والقابل، ولا يعقل تأثير رد الأصيل فيما لا يكون مرجعا فيه مع أن الانشاء لا ينقلب عما وقع عليه، وهو علة تامة لتحقق المنشأ، ولو متزلزلا فلا يعقل زواله مع عدم تطرق خلل في علته، نعم لو عقد الأصيل لغير من عقد الفضول له أو تلف محل العقد قبل إجازة الأصيل، لا يبقى مجال للإجازة، فيصير العقد الفضولي باطلا ".
ثم قال: " ويترتب على ما بيناه أمور:
الأول ثبوت التنفيذ للإجازة من حين تحققها لا من حين العقد.
الثاني انه لا سلطنة للأصيل على الرد، وإنما له السلطنة على الإجازة وعدمها الثالث نفوذ العقد بالمعنى اسم المصدري بسبب إجازة الأصيل.
الرابع نفوذ العقد بالمعنى المذكور بعد الرد بإجازة من له الإجازة كما يدل على ذلك صحيحة محمد ابن قيس الواردة في هذا المقام، وحمل الرواية على المحامل البعيدة مبنى على ما التزموا به من بطلان العقد الفضولي بالرد، وبعد ما عرفت يظهر لك انها منطبقة على القواعد، ولا حاجة إلى التأويل.
فان قلت: ينافي ما بيناه الرواية الواردة في باب النكاح الدالة على تنفيذ العقد الفضولي بعد موت أحد الزوجين، فإنها تدل على أن الإجازة ترتبط بالعقد بالمعنى المصدري، ضرورة ان العلقة قائمة بالزوجين وبموت أحدهما لا مجال لتحققها.
قلت: الزوجية قائمة بنفس الزوجين أي الجوهر المجرد المعبر عنه بالنفس الناطقة، وبعد موت الشخص لا تنعدم ولذا يحكم بثبوت العدة، وانه لو أحيى الميت باحياء الله جل شأنه تبقى الزوجية بحالها، وانقطاع كل منهما عن الاخر بعد العدة إنما هو لتنزيل الشارع العلقة منزلة العدم باعتبار عدم امكان جريان آثارها " انتهى.
أقول بعون الله تعالى ومشيته: ان للعقد نسبة إلى المتعاقدين على وجه الصدور والى المعقود عليه وبه على وجه الوقوع، ولا شبهة في نفوذه ومضيه إذا صدر من أهله ووقع في محله، كما أنه لا شبهة في بطلانه إذا وقع في غير محله، وإنما اختلفت
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494