وإنما المرجع في انشاء جسد العقد هو الموجب والقابل، ولا يعقل تأثير رد الأصيل فيما لا يكون مرجعا فيه مع أن الانشاء لا ينقلب عما وقع عليه، وهو علة تامة لتحقق المنشأ، ولو متزلزلا فلا يعقل زواله مع عدم تطرق خلل في علته، نعم لو عقد الأصيل لغير من عقد الفضول له أو تلف محل العقد قبل إجازة الأصيل، لا يبقى مجال للإجازة، فيصير العقد الفضولي باطلا ".
ثم قال: " ويترتب على ما بيناه أمور:
الأول ثبوت التنفيذ للإجازة من حين تحققها لا من حين العقد.
الثاني انه لا سلطنة للأصيل على الرد، وإنما له السلطنة على الإجازة وعدمها الثالث نفوذ العقد بالمعنى اسم المصدري بسبب إجازة الأصيل.
الرابع نفوذ العقد بالمعنى المذكور بعد الرد بإجازة من له الإجازة كما يدل على ذلك صحيحة محمد ابن قيس الواردة في هذا المقام، وحمل الرواية على المحامل البعيدة مبنى على ما التزموا به من بطلان العقد الفضولي بالرد، وبعد ما عرفت يظهر لك انها منطبقة على القواعد، ولا حاجة إلى التأويل.
فان قلت: ينافي ما بيناه الرواية الواردة في باب النكاح الدالة على تنفيذ العقد الفضولي بعد موت أحد الزوجين، فإنها تدل على أن الإجازة ترتبط بالعقد بالمعنى المصدري، ضرورة ان العلقة قائمة بالزوجين وبموت أحدهما لا مجال لتحققها.
قلت: الزوجية قائمة بنفس الزوجين أي الجوهر المجرد المعبر عنه بالنفس الناطقة، وبعد موت الشخص لا تنعدم ولذا يحكم بثبوت العدة، وانه لو أحيى الميت باحياء الله جل شأنه تبقى الزوجية بحالها، وانقطاع كل منهما عن الاخر بعد العدة إنما هو لتنزيل الشارع العلقة منزلة العدم باعتبار عدم امكان جريان آثارها " انتهى.
أقول بعون الله تعالى ومشيته: ان للعقد نسبة إلى المتعاقدين على وجه الصدور والى المعقود عليه وبه على وجه الوقوع، ولا شبهة في نفوذه ومضيه إذا صدر من أهله ووقع في محله، كما أنه لا شبهة في بطلانه إذا وقع في غير محله، وإنما اختلفت