" فائدة - 65 " إذا أقر المريض في مرض موته بدين لوارث أو أجنبي هل يسمع اقراره من الأصل أو الثلث مطلقا أو فيه تفصيل؟
قد حكى فيه أقوال متشتتة ومنشأ اختلاف الأقوال اختلاف الروايات فلا بدلنا من ذكر الروايات الواردة في الباب، وبيان ما يستفاد منها، ففي خبر منصور ابن حازم " سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له " ونحوه خبر أبي أيوب عنه أيضا، وفى خبر العلا بياع السابري " سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فاتى أولياؤها للرجل فقالوا له انه كان مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال إن كانت مأمونه عنده فيحلف لهم وان كانت متهمة فلا يحلف لهم ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه " وفى خبر أبي بصير " سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى ان هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال نعم إذا كان مصدقا " وفى صحيح الحلبي " قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يقر لوارث بدين؟
فقال " يجوز إذا كان مليا " وخبره الاخر انه " سئل أبا عبد الله (ع) عن رجل أقر