(فائدة - 53) ومما يعتبر في نفوذ العقد ومضيه اختيار المتعاقدين، حيث لا يكون الاكراه بحق، ووجه اعتباره في نفوذ العقد ظاهر، ضرورة ان العقد من جملة الأفعال الاختيارية للمتعاقدين فلا يتحقق الالتزام به الا باختيارهما وطيب نفسهما به، نعم إذا كان الاكراه بحق لا يعتبر فيه الاختيار، لأن العقد حينئذ لازم عليه شرعا ولا يكون مخيرا في فعله وتركه حتى يعتبر فيه الاختيار وطيب النفس به.
وكيف كان فاعتباره إنما هو في نفوذ العقد لا في صحته وعليه يتفرع ما اشتهر بينهم من الحكم بنفوذ عقد المكره لو رضى به بعد زوال الاكراه، وإن كان الظاهر من جملة من كلماتهم انه من شروط الصحة عندهم الا ان تصريحهم بنفوذ عقد المكره بحصول الرضاء بعد زوال العذر، صريح في أنه كالعقد الفضولي موقوف على حصول الرضاء وزوال العذر كما أن تعليلهم بعبارة المكره دون غيره صريح في تمامية عقد المكره في مرحلة الصحة، وان قصوره إنما هو في مرحلة النفوذ، وأيضا استثناء الاكراه بحق يشهد بما بيناه، إذ لو كان الاكراه مانعا عن الصحة مطلقا ورافعا للقصد إلى المعنى - كما يظهر من بعضهم - لكان مانعا عن الصحة مطلقا ولوجبت مباشرة اجراء الصيغة ممن تصح مباشرته نيابة عن المكره بحق أو ولاية عليه، بل لا تصح النيابة حينئذ الا لمن الولاية عليه، وحيث اشتبه الامر على بعضهم