(فائدة - 64) اعلم أنه لا شبهة في أن الأجل شرط في عقد المتعة، وانه لا ينعقد مع الاخلال بذكر الأجل، ولكن الكلام في أنه لو أخل به عمدا أو نسيانا، أو جهلا باعتباره فيه ينقلب دائما أو يبطل رأسا.
وفصل القول في المقام يتوقف على بيان ان تقابل الدوام والانقطاع هل هو من قبيل تقابل التضاد؟ أو من قبيل تقابل التناقض.
فان قلنا: بان تقابلهما من قبيل تقابل التضاد يبطل رأسا، إذ كما يتوقف حينئذ تخصص عقد الازدواج بالانقطاع على ذكر الأجل وقصده، كذلك يتوقف تخصصه بالدوام على قصده بل على ذكره أيضا، لان كلا منهما حينئذ امر وجودي زائد على أصل العقد فلا يعقل تحقق أحدهما من دون قيد وقصد، ومجرد انتفاء قصد الأجل لا يكفي في تحقق قصد الدوام حينئذ.
وان قلنا: بان تقابلهما من قبيل تقابل التناقض ويكون مرجع الدوام إلى اطلاق العقد وعدم كونه مؤجلا، يصح عقد الازدواج ويقع دائما، لان الدوام حينئذ ليس امرا زائدا على نفس العقد حتى يحتاج إلى القصد.
والتحقيق ان تقابلهما من قبيل تقابل التناقض، ضرورة ان مرجع دوام عقد الازدواج إلى عدم تقييده بأجل ومدة، فهو منتزع من اطلاق العقد وعدم تقييده، فلا يكون امرا زائدا على نفس العقد والا وجب ذكر الدوام في العقد الدائم كما وجب ذكر الأجل في العقد المنقطع، فاختلافهما ليس في الحقيقة والماهية بل في