حدوث مفهوم على الانشاء وهذا ظاهر جدا، فما يظهر من بعض ان العقد حكم شرعي لا يحكم به الا بعد قيام الدليل عليه بمكان من الوهن، نعم العقد موضوع للحكم الشرعي من التقرير أو الابطال، وكأنه اختلط عليه امر الموضوع بالمحمول.
وإذا اتضح لك ان العقود أمور واقعية و افعال غير مجعولة تتولد من الايجاب والقبول ذاتا، اتضح لك ان الأصل في العقد الصادر من الصبي الصحة ما لم يعلم ابطاله من الشارع، فمع الشك في أنه مسلوب العبارة الأصل فيه الصحة، لأن الشك إنما هو في تصرف الشارع وجعله مسلوب العبارة تنزيلا ومع عدم الدليل على الابطال الأصل فيه العدم اخذا بالمقتضى المعلوم والغاءا للمانع المحتمل، فتوهم ان الأصل عدم العقد حينئذ، والاخذ بالقدر المحقق منه في غير محله.
واما حديث رفع القلم فيختص بالحكم التكليفي، لان القابل للوضع على الشخص والرفع عنه إنما هي الأحكام التكليفية المتعلقة به مرة والمرتفعة عنه أخرى واما الأحكام الوضعية فلا تكون طرفا للشخص حتى يوضع عليه مرة ويرفع عنه تارة ولو سلم جواز تعميم رفع القلم إليهما فلا دلالة له على المطلوب أيضا، لما عرفت من أن العقود أمور واقعية وافعال توليدية غير مجعولة، فلا تكون من قبيل الأحكام الوضعية حتى تندرج في حديث رفع القلم على فرض شموله لها.
واما سائر الروايات فإنما تدل على عدم جواز امر الصبي ونفوذه ما لم يبلغ لا على بطلان تعبيره وعدم تأثيره أصلا بحيث يكون كلامه كأصوات البهائم.
ثم قال (قدس سره) - بعد حكمه ببطلان عقده مطلقا -: " وقد وقع الخلاف والاشكال في مواضع.
الأول: بيع من بلغ عشرا أو شرائه، فحكى فيه قول بالجواز، وعزاه بعضهم إلى الشيخ، وذكر العلامة في التذكرة وجها لأصحابنا ويظهر من ظاهر الشرائع وصريح المسالك، ان ذلك فيما إذا بلغ عشرا عاقلا، وعزى في المفاتيح إلى الشيخ قال صاحب المسالك - بعد حكاية القول بذلك -: والمراد بالعقل هنا الرشد فغير