(فائدة - 61) في الشرائع في كتاب الحج: " مسائل أربع:
الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضى عنه من أصل تركته، فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وأجرة المثل بالحصص ".
وفى الحدائق " ويجب ان يلحق بهذه المسألة فوائد:
الأولى: قد صرح الأصحاب بأنه إنما يقضى الحج من أصل التركة متى استقر في الذمة بشرط ان لا يكون عله دين وتضيق التركة عن قسمتها على الدين وأجرة المثل ".
قال في (ك) بعد ذكر المصنف ذلك: " واما انه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين وأجرة المثل بالحصص فواضح لاشتراك الجميع في الثبوت وانتفاء الأولوية ثم إن قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين بأجرة الحج فواضح ولو قصرت عن الحج والعمرة من أقرب المواقيت ووسعت لأحدهما فقد أطلق جمع من الأصحاب وجوبه، ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الأولوية، وتقديم الحج لأنه أهم في نظر الشارع، ويحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة إن كان الفرض التمتع لدخول العمرة في التمتع - على ما سيجئ بيانه - ولو قصر نصيب الحج عن أحد الامرين وجب صرفه في الدين إن كان معه والا عاد ميراثا " انتهى.