والعجب من الفاضل المعاصر، انه أنكر دلالة الرواية الواردة في باب النكاح على كون الإجازة كاشفة، فقال: ولا ينافي الرواية الدالة على تأثير الإجازة بعد موت أحد الزوجين مع كونها ناقلة، لان الزوجية قائمة بنفس الزوجين القائمة بعد الموت، فان عدم جواز حدوث الزوجية بعد الموت من البديهيات الأولية، نعم لا مانع من بقائها بعد الموت، وفرق بين بين بقائها بعد الموت وحدوثها بعده، مع أنه لو سلم جواز حدوثها بعده، فلا يترتب عليها الوراثة.
ضرورة ان الإرث إنما يترتب على السبب الحاصل عند الموت فالرواية الشريفة الدالة على تأثير الإجازة بعد موت أحدهما، ووراثة الحي منه بعد الإجازة منافية لكونها ناقلة من وجهين، بل ما ورد في الرواية - من احلافها بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلى رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر - يدل أيضا على أنها كاشفة، إذ لو كانت الإجازة ناقلة، وكان الإرث مترتبا على الزوجية ولو حدثت بعد الموت لم يكن لاحلافها حينئذ وجه، فالرواية الشريفة تدل على أنها كاشفة لا ناقلة من وجوه ثلاثة.
ثم اعلم أن الرواية الشريفة تدل على أن موت الزوج قبل الدخول منصف للمهر، بل يستفاد منها أيضا ان الرد مبطل للعقد، إذ لو لم يكن مبطلا له. وكان باقيا على تزلزله لكان الحكم بالعزل بعد الرد إلى أن يعرض ما يبطله، فالرواية الشريفة تدل على أحكام ثلاثة: كون الإجازة كاشفة، والرد مبطلا، وموت الزوج قبل الدخول منصفا للمهر.