(فائدة - 44) في الكافي عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: " كتبت إليه يعنى إلى أبى الحسن عليه السلام يا سيدي رجل نذران يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: " قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم انشاء الله ".
أقول: ويستفاد من هذه الرواية الشريفة الصحيحة الساطعة منها أنوار العصمة والإمامة انه ينعقد النذر فيما وافق هذه الأيام إذا كان النذر متعلقا بكلي يجوز انفكاكه عنها وتكون موافقته معها اتفاقيا وان حرم صومه حينئذ ووجب الافطار، ضرورة ان الحكم بالقضاء وصيام يوم بدل يوم فرع فوت الأصل وفوته فرع ثبوته بالنذر وهو فرع انعقاده.
ولعلك تقول إن كان النذر منعقدا بالنسبة إلى ما وافق هذه الأيام ولا ينحل فمقتضاه وجوب صومه لا حرمته ووجوب افطاره وان انحل ولم يكن منعقدا فيه فمقتضاه عدم ثبوت القضاء لعدم وجوب الأصل حينئذ حتى يجب قضائه.
قلت: مستعينا برب الأرباب وامنائه الأطياب عليهم السلام ان انعقاد النذر يقتضى وجوب المنذور عليه، واما تنجزه فهو فرع استجماع شرائط التنجز من قدرته على اتيانه وعدم مزاحمته بأقوى منه وعدم المانع من تحقق الامتثال، فإن لم يقدر عليه