(فائدة - 49) قال في الشرايع: " من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما، وشك في المتأخر منهما تطهر.
أقول إنما يتم هذا إذا لم يكن تاريخ الطهارة معلوما ولم يعلم بان الحالة السابقة على الحالتين هي الحدث واما إذا علم تاريخ الطهارة فتستصحب الطهارة حينئذ ولا يعارضه العلم الاجمالي بحدوث الحدث لانحلاله، ورجوعه إلى الشك البدوي ضرورة انه لا اثر للحدث ان وقع قبل تاريخ الطهارة، فالعلم بالحدث المردد بين أن يكون قبل تاريخ الطهارة أو بعده لم يكن له اثر على كل تقدير حتى يوجب اشتغال الذمة برفعه، فلا مجال لاستصحاب الحدث المعلوم بالاجمال لا ينقلب بالاستصحاب عن كونه معلوما بالاجمال إلى كونه معلوما بالتفصيل، بل يبقى على ما كان عليه من الاجمال، فلا يترتب عليه اثر لما ظهر لك من انحلال العلم الاجمالي ورجوعه إلى الشك البدوي حينئذ، فلا ينافي استصحاب الظهارة حتى يعارضه مع أن الاستصحاب متقوم بأمرين، اليقين بشئ والشك في بقائه وزواله ولا شك هنا في بقاء المعلوم بالاجمال حتى يستصحب بل المعلوم بالاجمال باق على حاله ولم يتطرق فيه شك.