(فائدة - 72) إذا علم المكلف بتحريم شئ اجمالا وتردد المحرم بين أمور محصورة، وقلنا بتنجز الحكم بالعلم الاجمالي كما هو التحقيق، فهل يجرى أصل العدم في كل من أطراف الشبهة باعتبار انه مجهول الحكم بعينه، وتتساقط الأصول لاستحالة اعمال الجميع مع تنجز الحكم بالعلم، وعدم جواز اعماله في بعض دون بعض لاستحالة الترجيح بلا مرجح؟ أو لا يجرى رأسا لمكان تنجز الحكم وعدم تطرق العذر فيه؟ وجهان:
والتحقيق هو الوجه الثاني لان مؤدى الأصول إنما هو أحد أمرين التنجيز أو العذر، وهما أمران متقابلان لا يعقل اجتماعهما في محل واحد فمع فرض تنجز الحكم بالعلم الاجمالي يجب الاحتياط في مرحلة الامتثال بالاجتناب عن الجميع، فلا مجال لاجراء أصل العدم النافي لوجوب الاحتياط الموجب لثبوت العذر حينئذ.
توضيح الكلام فيه: ان الأحكام الظاهرية التي هي مؤداة الأصول معلولة عن العلم أو الجهل، وتأثيرهما إنما هو في تنجز الحكم الواقعي أو الاعذار عنه، لاجعل حكم تكليفي في قبال الحكم الواقعي كما يوهمه التعبير عنها بالوجوب والحرمة والإباحة، وهذا في غاية الوضوح وكمال الظهور، فان مرجع وجوب الاحتياط في مورد العلم الاجمالي إلى تنجز الحكم الموجب لوجوب الموافقة القطعية التي