البطلان، وإذا امضاء استقر في الصحة والنفوذ، ولا ينافي ذلك مع كون الانشاء تاما في نفسه ولا مع حدوث المنشأ به، لان الحادث به إنما هو امر متزلزل ولا ينافي خروجه عن التزلزل واستقراره في الصحة أو البطلان بامضاء الأصيل، أو رده.
ولا مجال لان يقال إنه لا سلطنة للأصيل على عمل الغير في هدمه وابطاله، إذ كما له السلطنة على اسناد عمل الغير إلى نفسه، وجعله صادرا عن نفسه تسبيبا باعتبار تعلقه بما يملكه فكذلك له السلطنة على دفعه عما يرجع إليه باعتبار تعلقه به، ولو كان هذا القدر من التصرف ممنوعا لزم عدم تأثير امضائه في صيرورة عمل الغير عمل نفسه بطريق أولى، لان الامضاء يقلب عمل الغير إلى عمل نفسه.
واما الرد فلا يقلبه عما هو عليه وإنما يجعله مستقرا في صدوره عن الغير، فسلطنة من إليه الامر على امضاء عمل الغير وعدمه إنما هو باعتبار تعلقه بما يرجع إليه، لا باعتبار صدوره عن الغير، فلو لم يكون التعلق بما يرجع إليه كافيا في جواز التصرف فيه لزم ان لا يؤثر فيه الامضاء، والرد معا، ولا وجه للتفليك بينهما، وليس مرجع الرد إلى قلب الانشاء عن كونه انشاءا ولا إلى قلب منشأ الانتزاع عن كونه منشأ له حتى يحكم باستحالتهما، بل مرجعه إلى دفع المنتزع عن التعلق بالأصيل الموجب لاستقراره في البطلان.
والحاصل ان السلطنة على العمل تحصل بأحد أمرين، اما لكونه عمل نفسه مع تعلقه بما يرجع إليه، واما لأجل تعلقه بما يرجع إليه، فكما له السلطنة على عمل نفسه ابقاءا ورفعا، فكذلك له السلطنة على العمل المتعلق بما يرجع إليه ردا وامضاءا، بل مدار السلطنة على تعلق العمل بما يرجع إليه، ولذا لم يكن للفضول هدم عمل نفسه، وهذا في غاية الوضوح ولأجل كمال وضوحه لم يخالف أحد من الأصحاب (قدس سرهم) في بطلانه بالرد، وعدم تأثير الامضاء بعده، ولم يعتد أحد منهم بما يترائى من رواية محمد بن قيس، وأولوها بما ينطبق على القواعد.
وبما بيناه تبين ان الإجازة كاشفة لا ناقلة، إذ بعد ما ظهر لك انه لا نسبة للعقد إلى