الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
من حدوث منشأ انتزاعها، كالعقود والطهارة عن الحدث والخبث حيث إن العلقة المتولدة من الايجاب والقبول إنما يتولد حدوثها من حدوثهما وهكذا الامر في الطهارة فإنها تحدث بحدوث أسبابها. ومنها ما ينتزع وجودها من وجود منشأ انتزاعها بحيث يدور مدار منشأ انتزاعه حدوثا وبقاءا كالفوقية والتحتية المنتزعتين من تقابل الجسمين بحيث لو وقع أحدهما لوقع على الاخر.
والأول على قسمين أيضا:
فمنها ما يكون قارا في حد نفسه ويكون باقيا بعد حدوثه من منشأ انتزاعه ما لم يطرء عليه مزيل كالعقود المنتزعة من الايجاب والقبول فإنها حادثة بحدوثهما وتكون باقيه ما لم يطرء عليها رافع من جهة انها قارة في حد أنفسها ولا تكون في بقائها مسندة إلى منشأ انتزاعها الا باعتبار حدوثها ضرورة انه لا تأثير للصيغة في بقاء العقد وعدمه وهكذا الامر في الطهارة المنتزعة من الوضوء والغسل فإنهما إنما يوجبان حدوث الطهارة ولا تأثير لهما في بقائها وعدمه. ومنها مالا يكون قارا في حد نفسه كالتعليم والتدريس المنتزع من القاء الكلام نحو المستمع فإنه حادث بحدوث منشأ انتزاعه منقضيا بانقضائه.
الرابع: ان الأمور المنتزعة مطلقا متحدة مع منشأ انتزاعها في الخارج ولا وجود لها وراء وجود منشأ انتزاعها ولا ينافي ذلك من بقاء الأمور المنتزعة القارة من حدوث منشأها الذي لا يكون باقيا لان الانتزاع فيها إنما هو بين الحدوثين وهما متحدان في الخارج ولا يكون بقائها منتزعا مستندا إلى المنشأ بوجه.
الخامس: ان رفع الامر لا يتوقف على رفع منشأ انتزاعه، إذا كان حدوثه منشأ لانتزاع حدوث الامر المنتزع، ضرورة انه ينتقض الطهارة بالحدث، ويرتفع الحدث بالطهارة من دون تطرق خلل في منشأ انتزاعهما، ولا ينافي ذلك مع اتحاد الامر المنتزع من منشأ انتزاعه، ولا مع كونه علة تامة للانتزاع، لان الاتحاد والعلية لا يكونان الا بين الحدوثين، ولم يتطرق بالنسبة إلى حدوث المنتزع حينئذ خلل حتى ينافيه الاتحاد أو العلية التامة، نعم إذا كان الانتزاع في الوجود لا في الحدوث،
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494