الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
منتزعا منه في غير محله، فان معنى المادة فيهما واحد، وهو الحدث السازج، ولا اختلاف بينهما من حيث المادة لفظا ومعنى، وإنما يختلفان في الهيئة فهيئة المصدر تدل على النسبة الناقصة إلى الفاعل أو المفعول، ولذا قد يرد المصدر مبنيا للفاعل وقد يرد مبنيا للمفعول، وهيئة اسم المصدر لا تدل على شئ، وإنما هي وقاية للمادة.
ومن المعلوم انه لا وجه لانتزاع اسم المصدر حينئذ، ضرورة ان الحدث الواحد لا ينتزع من نفسه، ولا من نسبته إلى الفاعل أو المفعول، فإن كان العقد بالمعنى المصدري فعلا ابتدائيا، فهو بمعنى اسم المصدري كذلك، فما ذكره من استحالة الاستناد إلى غير الفاعل على فرض تماميته جار فيهما.
ثم إن ما ذكره في وجه استحالة تأثير الرد في ابطال المعنى المتزلزل الحاصل بانشاء الفضول - من أن الانشاء علة تامة له، ولا يعقل انقلاب الانشاء عما وقع عليه، ولا انتفاء المعلول الحاصل منه لاستحالة انفكاك المعلول عن علته التامة - قد عرفت ضعفه، لان المعلول من الانشاء إنما هو حدوث المنشأ لا وجوده، وابطال المنشأ بعد حدوثه لا يوجب انقلاب الانشاء عما وقع عليه.
ولا تفكيك المعلول عن العلة، أترى ان حل عقد البيع بالإقالة أو الفسخ بالخيار بوجب خللا في الايجاب والقبول؟ أو انفكاك المعلول عن العلة؟ مع أن تأثير الرد في ابطال العقد المتزلزل ليس بحله واعدامه بعد حدوثه، بل بجعله مستقرا في صدوره من غير أهله، ولازم استقراره في صدوره من غير أهله بطلانه وصيرورته بحكم العدم.
توضيح ذلك: انه كما ثبت لذي الخيار باعتبار خياره وسلطنته على عمل نفسه، وعمل طرفه السلطنة على حل العقد واقراره، بحيث إذا أقره ليس له حله، وإذا حله لم يكن مجال لاقراره، فكذلك للأصيل ومن الآية الامر باعتبار سلطنته على نفسه وجهاته وشؤونه انفاذ التقلب الواقع في ماله، بحيث إذا رده بطل واستقر في
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494