منتزعا منه في غير محله، فان معنى المادة فيهما واحد، وهو الحدث السازج، ولا اختلاف بينهما من حيث المادة لفظا ومعنى، وإنما يختلفان في الهيئة فهيئة المصدر تدل على النسبة الناقصة إلى الفاعل أو المفعول، ولذا قد يرد المصدر مبنيا للفاعل وقد يرد مبنيا للمفعول، وهيئة اسم المصدر لا تدل على شئ، وإنما هي وقاية للمادة.
ومن المعلوم انه لا وجه لانتزاع اسم المصدر حينئذ، ضرورة ان الحدث الواحد لا ينتزع من نفسه، ولا من نسبته إلى الفاعل أو المفعول، فإن كان العقد بالمعنى المصدري فعلا ابتدائيا، فهو بمعنى اسم المصدري كذلك، فما ذكره من استحالة الاستناد إلى غير الفاعل على فرض تماميته جار فيهما.
ثم إن ما ذكره في وجه استحالة تأثير الرد في ابطال المعنى المتزلزل الحاصل بانشاء الفضول - من أن الانشاء علة تامة له، ولا يعقل انقلاب الانشاء عما وقع عليه، ولا انتفاء المعلول الحاصل منه لاستحالة انفكاك المعلول عن علته التامة - قد عرفت ضعفه، لان المعلول من الانشاء إنما هو حدوث المنشأ لا وجوده، وابطال المنشأ بعد حدوثه لا يوجب انقلاب الانشاء عما وقع عليه.
ولا تفكيك المعلول عن العلة، أترى ان حل عقد البيع بالإقالة أو الفسخ بالخيار بوجب خللا في الايجاب والقبول؟ أو انفكاك المعلول عن العلة؟ مع أن تأثير الرد في ابطال العقد المتزلزل ليس بحله واعدامه بعد حدوثه، بل بجعله مستقرا في صدوره من غير أهله، ولازم استقراره في صدوره من غير أهله بطلانه وصيرورته بحكم العدم.
توضيح ذلك: انه كما ثبت لذي الخيار باعتبار خياره وسلطنته على عمل نفسه، وعمل طرفه السلطنة على حل العقد واقراره، بحيث إذا أقره ليس له حله، وإذا حله لم يكن مجال لاقراره، فكذلك للأصيل ومن الآية الامر باعتبار سلطنته على نفسه وجهاته وشؤونه انفاذ التقلب الواقع في ماله، بحيث إذا رده بطل واستقر في