فإن كان الانتزاع على وجه العلية التامة كانتزاع الفوقية والتحتية من تقابل الجسمين يتوقف رفع الامر المنتزع حينئذ على رفع منشأه والا فلا، بل يتحقق بفقد شرط أو وجود مانع أو مزاحم أقوى أو مماثل.
السادس: انه إذا كان الامر المنتزع متزلزلا مراعى موقوفا غير مستقر، فإن كان حدوثه منتزعا من حدوث منشأ انتزاعه فهو متزلزل موقوف في حدوثه، وإذا استقر استقر فيه صحة أو بطلانا، ولا يعقل ان يستقر في بقائه مع عدم استقراره في حدوثه، لأنه مع تزلزله في حدوثه لم يحدث، حتى يحكم عليه بالبقاء مستقرا.
السابع: ان العقد الواحد لا ينحل في صدوره ولا في وجوده إلى عقود متعددة بالنسبة إلى اجزاء الزمان الذي يصلح بقائه فيها، كما ينحل العقد الواحد المتعلق بأشياء متعددة إلى عقود متعددة حسب تعددها، ضرورة ان ظرف صدور العقد ليس الا زمان حدوثه، ولا تعلق له بسائر الأزمنة حتى تحليلا، وكذا وجوده، فان العقد إنما يبقى في الأزمنة التالية باعتبار انه قار في نفسه فهو باق ما لم يطرء عليه رافع، لا انه يبقى باعتبار تعلقه بالأزمنة التالية بحيث إذا طرء عليه المزيل انقلب بعض ما شمله العقد عما وقع عليه أولا، كما هو ظاهر، بخلاف العقد المتعلق بأشياء متعددة، فإنه متعلق بكل واحد منها في ضمن المجموع، ولذا ينحل إلى عقود متعددة حسب تعددها، نعم ينحل عقد الإجازة ونحوه باعتبار الأزمنة المتعددة، حيث كان الزمان ركنا فيه ومتعلقا له.
إذا اتضحت لك هذه الأمور فاعلم أنه لا يعقل استناد فعل الفاعل إلى غيره على وجه المباشرة بالضرورة، سواء كان الفعل ابتدائيا أم توليديا، واما استناده إلى غيره على وجه التسبيب، فكما يجرى في الفعل التوليدي كذلك يجرى في الفعل الابتدائي، والتفكيك بينهما بالقول باستحالة الاستناد في الفعل الابتدائي، وتطرق الاستناد في الفعل التوليدي باطل جدا.
ثم إن جعل العقد بالمعنى المصدري منشأ للانتزاع، وبالمعنى اسم المصدري