كما اختاره جمع من المحققين الاتمام مطلقا ذهابا وإيابا وفى المقصد ومحل الإقامة توضيح الحال فيه يتوقف على تقديم أمور:
الأول - في أن السفر الموضوع للقصر مفهوم عرفي أو شرعي.
والثاني - في أن قصد إقامة العشرة تتوقف على قصد مكان معين أم لا.
والثالث - في أن قصد الإقامة هل هو قاطع للسفر أو حكمه.
اما الأول - فمن المعلوم ان للسفر حقيقة عرفية واقعية يعرفها أهل العرف، وهو الضرب في الأرض أي طي البعد بين المكانين للوصول من أحدهما إلى الاخر، وتحديد البعد بثمانية فراسخ طولية أو تلفيقية من الذهاب والاياب المنطبق على شغل اليوم ان لم نقل بأنه جهة واقعية كشف عنها الشارع.
وان خفى على أغلب أهل العرف لدقته وغموضه لا ينافي مع كونه مفهوما عرفيا لان للشارع ان يتصرف في المفاهيم العرفية بالتحديد قلة أو كثرة وجعل شرط أو مانع وهكذا كما تصرف في البيع الذي هو مفهوم عرفي بجعل القبض في المجلس شرطا في خصوص بيع الصرف وجعل الخيار للمشترى إلى ثلاثة أيام في بيع الحيوان وهكذا.
ومن المعلوم أيضا ان موضوع حكم القصر هو هذا المفهوم العرفي قال عز من قائل " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ".
واما الثاني فالتحقيق عدم توقف الإقامة على تحققها في مكان معين، حتى يعتبر في قصدها قصد مكان معين لان الغرض من الإقامة في المقام ضد الارتحال وهو يتحقق بالاعراض عن السفر ورفع اليد عنه، وهو لا يتوقف على الوقوف في مكان معين، بل يكفي فيه البناء على التوقف المضاد للجد المعتبر في السفر عرفا، ومضادة الإقامة للسفر لا تكون امرا تعبديا، وان قلنا بان تحديدها بعشرة أيام تعبد من الشارع، فلا مجال لتوهم اعتبار قصد المكان المعين فيها.