كلماتهم فيما إذا صدر من غير أهله، فقيل يبطل مطلقا، وقيل يقع موقوفا مطلقا على امضاء الأصيل واجازته.
وفصل بعضهم بين عقد النكاح وغيره، ولا شبهة ان القول بوقوعه موقوفا على امضاء الأصيل مبنى على عدم استقرار العقد الصادر من غير أهله في صدوره كذلك إذ مع فرض استقراره في صدوره من غير أهله لا مجال لنفوذه، ومضيه بامضاء الأهل والأصيل، والقول بوقوعه موقوفا.
ومقتضى ذلك أمور:
الأول استقرار العقد الفضولي في البطلان بالرد والابطال كاستقراره في النفوذ بالإجازة والامضاء.
والثاني كون الإجازة كاشفة لا ناقلة. والثالث عدم تأثير الامضاء في نفوذ الا ممن كان مرجعا للعقد في زمان صدوره وامضائه.
توضيح ذلك غاية الايضاح، يتوقف على بيان أمور:
الأول: ان استناد العقد إلى الأهل لا يكون الا على وجه الصدور كما أن استناده إلى المحل لا يكون الا على وجه الوقوع، فتأثير إجازة الأصيل وامضائه في استناد العقد الفضولي إليه ليس الا في جعل صادرا عنه، وانقلابه عن كونه فضوليا غاية الأمر ان الصدور من الأصيل حينئذ لا يكون بالمباشرة، بل بالتسبيب كاستناد العقد الصادر عن الوكيل إلى موكله مع عدم صدوره عنه بالمباشرة بل الوكالة والإجازة في الحقيقة حقيقة واحدة، وإنما يختلفان في التأخر والتقدم، فان الإجازة وكالة متأخرة كما أن الوكالة إجازة متقدمة عند النظر الدقيق.
الثاني: ان الافعال على قسمين: ابتدائي أولى وتوليدي انتزاعي ولا يعقل استناد الافعال الانتزاعية التوليدية إلى الشخص الا بتوسط استناد منشأ انتزاعها إليه، إذ لو جاز استنادها إليه ابتداءا لزم عدم كونه انتزاعيا توليديا، وهو خلف محال.
الثالث: ان الأمور الانتزاعية التوليدية على قسمين. منها ما ينتزع حدوثها