ففي الحدائق بعد نقل ظهور اتفاق الأصحاب على اعتبار الفورية والاستشكال فيه بعدم الوقوف على دليل معتمد قال: " وكيف كان، فالظاهر كما صرح به جملة منهم انه لو أخرت الفسخ جهلا بالعتق أو جهلا بالخيار فإنه لا يسقط خيارها فتعذر في عدم الفورية وهل تعذر مع الجهل بالفورية احتمالان العدم لاندفاع الضرر مع العلم بالخيار ولاشعاره بالرضا حيث علمت الخيار وأخرت، والمعذورية لاحتمال كون التأخير لفائدة التروي ونحوه حيث لا تعلم باشتراط الفورية، والتأخير لا يكون دليلا على الرضا الا مع العلم باشتراط الفورية والا فلا " انتهى.
وفيه انه بعد تسليم اعتبار الفورية فيه لا وجه للتأمل في سقوط الخيار في الصورة الأخيرة إذ مرجع اعتبار الفورية فيه على فرض ثبوته إلى الوضع لا التكليف، والا لزم ثبوته مطلقا وحرمة التأخير مع العلم فلا محل للعذر وعدمه ضرورة انهما من توابع الأحكام التكليفية لا الوضعية وقد اشتهر اشتهار الضروريات انه لا تختلف الوضعيات باختلاف العلم والجهل.
ومن هنا ظهر الامر في صورة نسيانها، ولا يمكن اخذ العلم بفورية الخيار أو الالتفات إليه مأخوذ في ثبوت فوريته، لاستلزامه الدور المحال نعم يمكن اخذ العلم بالعتق وايجابه الخيار مأخوذا في موضوع الحكم بفوريته على مختارهم، من أنه حق، ولكنه لم يقم عليه دليل كما لم يقم دليل على اعتبارها أصلا.
ومنها: انه لو كان للمالك جارية قيمتها مأة فزوجها بمأة، وهو يملك مأة أخرى ثم أعتقها في مرض موته أو أوصى بعتقها يكون لها رد التزويج مطلقا سواء دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، ولا يمنع من الرد عدم الدخول الموجب لسقوط المهر، وعدم نفوذ العتق الا في ثلثيها لما عرفت من أن عتق البعض كعتق الكل في تزلزل العقد، وعدم استقراره ايجاب الخيار في الرد والامضاء فما عن القواعد وغيرها من عدم الفسخ لها قبل الدخول، والا لسقط المهر حينئذ فتصير الجارية نصف ماله، فيبطل عتق بعضها وهو ثلثها فيبطل خيارها المعتبر