الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
ففي الحدائق بعد نقل ظهور اتفاق الأصحاب على اعتبار الفورية والاستشكال فيه بعدم الوقوف على دليل معتمد قال: " وكيف كان، فالظاهر كما صرح به جملة منهم انه لو أخرت الفسخ جهلا بالعتق أو جهلا بالخيار فإنه لا يسقط خيارها فتعذر في عدم الفورية وهل تعذر مع الجهل بالفورية احتمالان العدم لاندفاع الضرر مع العلم بالخيار ولاشعاره بالرضا حيث علمت الخيار وأخرت، والمعذورية لاحتمال كون التأخير لفائدة التروي ونحوه حيث لا تعلم باشتراط الفورية، والتأخير لا يكون دليلا على الرضا الا مع العلم باشتراط الفورية والا فلا " انتهى.
وفيه انه بعد تسليم اعتبار الفورية فيه لا وجه للتأمل في سقوط الخيار في الصورة الأخيرة إذ مرجع اعتبار الفورية فيه على فرض ثبوته إلى الوضع لا التكليف، والا لزم ثبوته مطلقا وحرمة التأخير مع العلم فلا محل للعذر وعدمه ضرورة انهما من توابع الأحكام التكليفية لا الوضعية وقد اشتهر اشتهار الضروريات انه لا تختلف الوضعيات باختلاف العلم والجهل.
ومن هنا ظهر الامر في صورة نسيانها، ولا يمكن اخذ العلم بفورية الخيار أو الالتفات إليه مأخوذ في ثبوت فوريته، لاستلزامه الدور المحال نعم يمكن اخذ العلم بالعتق وايجابه الخيار مأخوذا في موضوع الحكم بفوريته على مختارهم، من أنه حق، ولكنه لم يقم عليه دليل كما لم يقم دليل على اعتبارها أصلا.
ومنها: انه لو كان للمالك جارية قيمتها مأة فزوجها بمأة، وهو يملك مأة أخرى ثم أعتقها في مرض موته أو أوصى بعتقها يكون لها رد التزويج مطلقا سواء دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، ولا يمنع من الرد عدم الدخول الموجب لسقوط المهر، وعدم نفوذ العتق الا في ثلثيها لما عرفت من أن عتق البعض كعتق الكل في تزلزل العقد، وعدم استقراره ايجاب الخيار في الرد والامضاء فما عن القواعد وغيرها من عدم الفسخ لها قبل الدخول، والا لسقط المهر حينئذ فتصير الجارية نصف ماله، فيبطل عتق بعضها وهو ثلثها فيبطل خيارها المعتبر
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494