ولم يستقر المسمى قبله فالوطي خال عن النكاح، بل لابد أن يكون مهر المثل لها لا للمولى، وهو لا يتم الا على الأصل الذي اصلناه، ولذا استشكله في الجواهر بناءا على ما بنوا عليه بان الموجب للانفساخ هو الفسخ لا العتق ومنها: ثبوت الخيار لها إذا أعتقت في العدة الرجعية بناءا على بقاء الزوجية فيها، وعدم زوالها الا بانقضائها كما هو التحقيق، وحينئذ فان اختارت الفراق تبطل الزوجية الباقية الغير المستقرة فتسقط الرجعة ولا تبطل العدة، ولكنها تتم عدة الحرة لصيرورتها كذلك وان اختارت المقام تنفذ الزوجية الغير المستقرة، فتصح الرجعة وليس لها اختيار الفراق بعد اختيارها المقام، وان قلنا بعدم بقاء الزوجية في العدة الرجعية لا خيار لها حينئذ لا ردا ولا امضاءا، فما يظهر من بعضهم من جواز الفسخ دون الاقرار حينئذ لا يرجع إلى محصل.
ومما بيناه ظهر عدم ثبوت الخيار لها إذا أعتقت في عدة الطلاق البائن، ولو أعتقت ولم تختر القيام ولا الفراق لعدم العلم به أو بحكمه، ثم طلقت رجعيا أو بائنا فمقتضى ما بنينا عليه وقوع الطلاق موقوفا، فان اختارت القيام صح الطلاق، وترتبت عليه أقره من الرجعة أو البينونة، والا بطل ومقتضى ما بنوا عليه صحة الطلاق ونفوذه مطلقا، وثبوت الخيار لها في الرجعي وسقوطه في البائن.
فما عن العلامة قده في القواعد، من ايقاف الطلاق البائن، فان اختارت الفسخ بطل والا وقع إنما يتم على الأصل الذي أصلناه، إن كان المراد من قوله " والا وقع " اختيار القيام لا عدم اختيار الفراق والا لا يتم على الأصلين.
واما ما عن المبسوط من احتمال بطلان الطلاق لأنها غير معلومة الزوجية، وعدم وقوع الطلاق موقوفا، وانه اللائق بمذهبنا فهو صريح فيما بنينا عليه من تزلزل الزوجية بالعتق ولكن حكمه ببطلان وقوف الطلاق في غير محله لان الممنوع منه إنما هو فيما إذا صادف التزويج المستقر، واما وقوفه باعتبار تزلزل موضوعه وعدم استقراره فمما لم يقم دليل على نفيه ومنعه.