وبيعها طلاقها وفراق ما بينهما لا يلائم الا مع زوال العقد أو تزلزله الذي هو في حكمه من حيث عدم ترتب الأثر عليه في حد نفسه، واحتياجه في ترتب الأثر عليه إلى امر آخر.
واما مجرد تسلط المشترى على حل العقد ببيعها فلا يوجب سقوط العقد عن الأثر، حتى يوجب تنزل بيعها منزلة طلاقها المصحح لحمله عليه، وأوضح منه قوله عليه السلام: " هو فراق ما بينهما الا ان شاء المشترى ان يدعها " فان كون البيع فراقا بين المتزاوجين الا مع مشية المشترى بقاء العقد صريح في تزلزل العقد وعدم استقراره الا بامضاء المشترى فلو كان البيع سببا لتسلط المشترى على حل العقد واقراره لكان إزالة العقد بمشيته لابقائه. واصرح منه قوله عليه السلام " فان بيعها طلاقها وذلك انهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا " فان تعليل كون بيعها طلاقها بعدم قدرتهما على تنفيذ شئ من أمرهما لا يوجب اثبات حق وسلطنة للمشترى على حل العقد الذي عقده المولى كما هو ظاهر فلا يتم التعليل، الا على ما بيناه من انتقال البضع إلى المشترى وعدم كون الازدواج الا تمليك الانتفاع فلو استقر ونفذ حينئذ من دون إجازة المشترى، وامضائه لزم استقلالهما في أمرهما لانقطاعه عن البائع ببيعه إياها فلا مجال لنفوذه من قبله، والمفروض عدم استناده إلى المشترى فينحصر وجه نفوذه في استقلالهما في أمرهما وهو باطل بالضرورة فكذلك النفوذ المستند إليه.
والحاصل ان نفوذ عقد الأمة حينئذ اما مستند إليها، أو إلى بائعها أو مشتريها، والكل باطل.
اما الأول فلعدم استقلالها في أمرها.
واما الثاني: فلانقطاع العقد عنه ببيعه إياها.
واما الثالث فلعدم استناده إليه قبل امضائه، فيكون العقد متزلزلا حينئذ لا محالة، ولا ينفذ الا بإجازة المشترى وامضائه إذا لم يكن المشترى هو الزوج، والا يزول ويبطل لان الإجازة إنما تؤثر فيما إذا كان المحل قابلا للعقد، ومن