المعاوضات ولذا لا يجرى فيه اشتراط الخيار ولا يتطرق فيه الإقالة لان مرجع اللزوم التعبدي إلى عدم سلطنة كل من المتعاقدين على رجوعه عن عمل نفسه بسبب المنع الوضعي ممن هو أولى له من نفسه، فلا يؤثر فيه الاشتراط ولا يتطرق فيه التقاول، لمنافاتهما حينئذ مع حكم الشرع، وهذا بخلاف اللزوم الذاتي الثابت بمقتضى العقد فان مرجعه إلى عدم استحقاق كل من المتعاقدين حل عمل صاحبه فيؤثر فيه الاشتراط على صاحبه ويتطرق فيه الإقالة، إذ باجتماعهما عليها يحل كل منهما عمل نفسه لا عمل صاحبه.
المقام الثاني: في أن العتق والبيع ان طرءا عليهما ملك منفعته بعقد إجارة أو صلح وهكذا من العقود الموجبة لملك المنفعة يقعان مسلوبي المنفعة من دون فرق بين كون ملك المنفعة على وجه اللزوم أو الجواز بان اشترط في العقود المزبورة الخيار في مدة استحقاق المنفعة وان طرءا على ما ملك انتفاعه دون منفعته يقعان تامى المنفعة، ضرورة انه إذا بيع العبد المستعار أو المودع أو الموكل في بيعه أو أعتق يقع تام المنفعة لبقاء منفعته على ملك البائع والمعتق حينئذ ضرورة ان مالك الانتفاع إنما يجوز له الانتفاع من دون ان يملك المنفعة لان مرجع ملك الانتفاع إلى رخصته في الانتفاع لا إلى استحقاقه المنفعة والا لزم رجوعه إلى ملك المنفعة لا الانتفاع وهو خلف للفرض وإذا اتضح لك ما حققناه اتضح لك ان العتق والبيع الطاريين على الأمة المزوجة يقعان تامي المنفعة، ومقتضى وقوعها تامي المنفعة استقلال الأمة في بضعها في صورة العتق واستقلال المشترى فيه في صورة البيع، ومقتضى استقلالها في بضعها تزلزل التزويج وصيرورته موقوفا على امضائها فان امضته نفذ واستقر وان ردته بطل كما أن مقتضى استقلال المشترى في بضعها حينئذ بطلان التزويج فيما إذا اشتراها الزوج، إذ لا مجال للبقاء ملك الانتفاع حينئذ مع استحقاقه المنفعة فكما لا يعقل بقاء الوديعة والعارية والوكالة مع انتقال العين المستعارة أو الموكل فيها