فيه عتقها اجمع، فيدور الفسخ إلى الفساد، ويكون مما يستلزم وجوده عدمه مبنى على كون الخيار في المقام حقا تعبديا مترتبا على عتق الكل، وقد ظهر لك خلافه.
ومنها: ان عتق العبد كعتق الأمة موجب لتزلزل العقد، وثبوت الخيار إذ بعد ما انكشف لك ان الموجب للخيار تزلزل العقد المسبب عن استقلال أحد طرفيه، أو انتقاله عن المالك المزوج إلى غيره انكشف لك مساواتهما في الحكم، وعدم الفرق بينهما. ومن هنا يختار مشترى العبد في امضاء التزويج ورده، وليس هذا قياسا لان الحكم ليس تعبديا بل موافق للأصل الجاري في الموردين، فالاقتصار في الخيار على عتق الأمة من جهة اختصاصه بالدليل وعدم وروده في عتق العبد كما عن الأكثر في غير محله كما أن التفصيل بين بقاء الزوجة على الملكية حينئذ وعدمه، أو بين اجبار العبد على التزويج واختياره له باثبات الخيار في الصورتين الأوليين دون الأخريين في غير محله أيضا مع أن التفصيل الثاني غير معقول في حد نفسه لان اختيار العبد لو كان موجبا لنفوذ التزويج لكان اكراهه مانعا عنه، فكما ان اكراهه عليه لا يقدح في نفوذه، فكذا اختياره إياه لا يؤثر فيه.
والحاصل ان رقبة العبد كما توجب سقوط أكرهه عن تأثير المنع، فكذا توجب سقوط اختياره عن التأثير في النفوذ، ولا يجوز التفكيك بينهما لان الموجب لسقوطهما عن التأثير عدم استقلال الشخص في نفسه، كما أن الموجب لتأثيرهما استقلاله في نفسه فتفكيك أحدهما عن الاخر خلف، وتفكيك للشئ عن نفسه.
وقد ظهر مما بيناه انه يثبت الخيار لكل واحد من العبد والأمة، فيما إذا أعتقا معا دفعة أو ترتيبا كما يثبت الخيار لكل من المشتريين، فيما إذا بيعا كذلك فما شاع من تخصيص الأمة بالخيار حينئذ في غير محله، هذه جملة من الفروع المترتبة على ما بنينا عليه المخالفة للفروع المترتبة على ما بنوا عليه، وهناك فروع اخر مترتبة على الأصلين يختلف بعض أحكامها باختلافهما، فينبغي التنبيه عليها.