الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
المعلوم عدم صحة عقد الأمة لمولاها ومالكها، فكما لا يصح عقدها لمولاها ابتداءا فكذلك لا يصح استدامته له بإجازته وامضائه.
فاتضح من الروايات الشريفة الساطعة منها أنوار العصمة والإمامة أمور:
الأول: تزلزل عقد نكاح الأمة بعتقها أو بيعها من غير زوجها، وانه جهة واقعية موافقة للأصل الأولى نبه عليها الإمام (ع) لا انه جهة تعبدية شرعية ثابتة على خلاف الأصل، وإن كان انطباقه على الأصل في غاية الدقة بحيث لو لم يكشف عنه المعصوم لم ينكشف لنا، بل مع كشفه وايضاحه عنه بما ينبئ عن عصمته لم ينكشف على الأصحاب (قدس سرهم) زعموا انه من قبيل ملك الحل والاقرار والثاني بطلانه فيما إذا ملكها الزوج.
والثالث نفوذه بالإجازة والامضاء ممن ملك الانتفاع تبعا للعين وعدم قدح التزلزل في بقائه مع حدوثه في تأثير الإجازة والامضاء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وإذا أحطت خبرا بما بيناه، فاعلم أن أغلب الفروع المتفرعة على ما بنينا عليه وأحكمنا قوائمه تخالف الفروع المتفرعة على ما بنى عليه الأصحاب (قدس سرهم) واختاروه.
منها: ان هذا الخيار على ما بنينا عليه حكم لاحق فلا يقبل الاسقاط والصلح عليه ومنها: عدم استحقاق المعتقة النفقة على زوجها قبل امضائها الزوجية لتزلزلها، وعدم استقرارها الا بامضائها، واما على ما بنوا عليه فالزوجية ثابتة مستقرة وإنما تفسخ بردها فتستحق النفقة ما لم تفسخ.
ومنها: صحة تزويج الزوج أختها قبل تحقق الرد منها، ووقوعه موقوفا، فان ردت المعتقة زوجيتها ينفذ تزويج الأخت وان أمضتها يبطل، وهكذا الامر في تزويج الخامسة، واما على مبناهم فلا يجوز تزويج الأخت، والخامسة الا بعد فسخها زوجيتها.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494