المعلوم عدم صحة عقد الأمة لمولاها ومالكها، فكما لا يصح عقدها لمولاها ابتداءا فكذلك لا يصح استدامته له بإجازته وامضائه.
فاتضح من الروايات الشريفة الساطعة منها أنوار العصمة والإمامة أمور:
الأول: تزلزل عقد نكاح الأمة بعتقها أو بيعها من غير زوجها، وانه جهة واقعية موافقة للأصل الأولى نبه عليها الإمام (ع) لا انه جهة تعبدية شرعية ثابتة على خلاف الأصل، وإن كان انطباقه على الأصل في غاية الدقة بحيث لو لم يكشف عنه المعصوم لم ينكشف لنا، بل مع كشفه وايضاحه عنه بما ينبئ عن عصمته لم ينكشف على الأصحاب (قدس سرهم) زعموا انه من قبيل ملك الحل والاقرار والثاني بطلانه فيما إذا ملكها الزوج.
والثالث نفوذه بالإجازة والامضاء ممن ملك الانتفاع تبعا للعين وعدم قدح التزلزل في بقائه مع حدوثه في تأثير الإجازة والامضاء والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
وإذا أحطت خبرا بما بيناه، فاعلم أن أغلب الفروع المتفرعة على ما بنينا عليه وأحكمنا قوائمه تخالف الفروع المتفرعة على ما بنى عليه الأصحاب (قدس سرهم) واختاروه.
منها: ان هذا الخيار على ما بنينا عليه حكم لاحق فلا يقبل الاسقاط والصلح عليه ومنها: عدم استحقاق المعتقة النفقة على زوجها قبل امضائها الزوجية لتزلزلها، وعدم استقرارها الا بامضائها، واما على ما بنوا عليه فالزوجية ثابتة مستقرة وإنما تفسخ بردها فتستحق النفقة ما لم تفسخ.
ومنها: صحة تزويج الزوج أختها قبل تحقق الرد منها، ووقوعه موقوفا، فان ردت المعتقة زوجيتها ينفذ تزويج الأخت وان أمضتها يبطل، وهكذا الامر في تزويج الخامسة، واما على مبناهم فلا يجوز تزويج الأخت، والخامسة الا بعد فسخها زوجيتها.