وقد تحقق لك مما حققناه ان ما يظهر من الأصحاب (قدس سرهم) من أن تخير الأمة المزوجة إذا أعتقت أو مشتريها إذا بيعت من غير زوجها خيار في فسخ العقد والزامه لصيرورته حينئذ جائزا بسبب العتق أو البيع الطاري تعبدا في غير محله.
إذ لو قلنا بان ملك البضع الحاصل بالتزويج من قبيل ملك الانتفاع، ويقع العتق أو البيع الطاري تام المنفعة لا يبقى مجال للقول باستقرار العقد حينئذ حتى يحكم بجوازه لا لزومه.
ولو قلنا بأنه من قبيل ملك المنفعة ويقع العتق أو البيع الطاري مسلوب المنفعة يلزم رجوع البضع عند الفسخ في صورة العتق إلى المعتق وفى صورة البيع إلى البائع إذ لا وجه لرجوع البضع حينئذ إلى الأمة أو مشتريها وعلى كل تقدير لا مجال للقول بان الخيار في المقام من قبيل الخيار في حل العقد واقراره.
ولا ينافي ما بيناه التعبير بالاختيار أو التخير في النصوص، لان كلا منهما كما يطلق على الخيار المعروف يطلق على الخيار في امضاء العقد ورده بل مجموع الروايات بملاحظة انضمام بعضها ببعض ظاهرة فيما بيناه، بل مصرحة به فان قوله عليه السلام في مرسل ابن بكير " بأنها أملك بنفسها " ظاهر في ملك الامضاء والرد لا ملك الاقرار والحل، إذ ملك الأمة نفسها لا يوجب الاختيار في فسخ حق غيره، فاختيارها في ابقاء التزويج وازالته من قبل انها ملكت نفسها لا يتم الا على ما بيناه من كون التزويج من قبيل ملك الانتفاع الموجب لتزلزله، وعدم استقراره ويصرح بما بيناه خبر الحسن ابن زياد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه ان لها زوجا قال: " يطأها فان بيعها طلاقها، وذلك انهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا " وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها " وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها قال: هو فراق ما بينهما الا ان شاء المشترى ان يدعها "، ويقرب منهما صحيح عبد الرحمن: " سئله عن الأمة تباع ولها زوج فقال، صفقتها طلاقها " فان جعل صفقتها