ومنها: عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين كونها تحت عبد أو تحت حر.
اما على ما بنينا عليه من تزلزل العقد، وعدم استقراره بسبب العتق، وحصول الاستقلال فلا يعقل التفصيل بينهما، واما على ما بنوا عليه من كونه حقا شرعيا فالتفصيل معقول ولكن الروايات دلت على ثبوت الخيار في الصورتين، فإنها بين مطلقة ومصرحة بالتسوية بينهما وواردة فيما إذا كانت تحت عبد وفيما إذا كانت تحت حر.
اما المطلقة، فصحيح الكناني عن الصدق عليه السلام: " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شائت أقامت معه، وان شائت فارقته " واما المصرحة بالتسوية فرواية محمد ابن آدم عن الرضا (ع) " إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أو حر " ومثله خبر الشحام عن أبي عبد الله (ع).
واما الواردة فيما إذا كان الزوج عبدا فالروايات المتضمنة لقضية بريرة المشهورة، فان زوجها على أكثر الروايات كان عبدا، واما الواردة فيما إذا كان الزوج حرا فموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) " في رجل حر نكح أمة مملوكة، ثم أعتقت قبل ان يطلقها قال: هي أملك بنفسها " فتفصيل بعض الأصحاب قدس سرهم بين الصورتين وقصر الحكم على ما إذا كانت تحت عبد استنادا إلى أصالة لزوم العقد، والاقتصار على القدر المتيقن مما خالف الأصل في غير محله.
اما على ما بنينا عليه فواضح لعدم المجرى للأصل المزبور حينئذ واما على ما بنوا عليه فلانقطاعه بالروايات المتقدمة، وتضعيفها في غير محله اما على مصطلح المتأخرين، فلصحة خبر الكناني.
واما على مصطلح قدماء الأصحاب قدس سرهم من أن الصحيح ما يصح العمل به لأجل الوثوق والاطمينان بصدوره عن المعصومين عليهم السلام فاخبار الكتب الأربعة كلها صحيحة، وقد حققنا في محله تفصيل الكلام فيها بما لا مزيد عليه.