والتفصيل يقطع الشركة في يغير محله إذ لو سلمنا ان ملك البضع بالزوجية من قبيل ملك الانتفاع لا يحتاج إلى الاستدلال على بطلان التزويج بالتفصيل في الآية الشريفة ولو لم نسلمه وجعلناه من قبيل ملك المنفعة لا يلزم الاشتراط حتى يكون منافيا للتفصيل ضرورة ان مقتضى تأخر ملك الرقبة عن الزوجية حينئذ عود الأمة إلى المالك في غير جهة البضع، كما أن مقتضى تأخر البيع عن الإجارة رجوع المبيعة إلى المشترى مسلوب المنفعة فيختص استباحة البضع حينئذ بالزوجية مع أنه لو قلنا بحصول الاشتراك حينئذ لا ينافيه التفصيل لاحتمال كونه على سبيل منع الخلو، لا منع الجمع ومجرد الاحتمال يكفي في بطلان الاستدلال، بل قوله عز من قائل:
" ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ظاهر في أن المنظور منع الخلو لا منع الجمع، بل يتعين الحمل على منع خلو، والا اقتضى عدم جواز الجمع بينهما ولو في فردين، لان التفصيل في الآية الشريفة إنما هو بين العنوانين الكليين لا بين انطباقهما على مصداق واحد، ومن المعلوم انه يحل للمؤمنين الجمع بين التزويج وملك اليمين. واما اجتماع العنوانين على مصداق واحد فمسكوت عنه لأنظر إليه أصلا على أن طرو المالك على التزويج لو كان موجبا للاشتراك الممنوع لزم بطلان الأحق لا السابق.
وبما بيناه ظهر فساد ما احتمله سيدنا الأستاذ العلامة (قدس سره) من أن المراد بالبطلان اضمحلال الزوجية في جنب ملك اليمين اضمحلال الضعيف في جنب القوى مع اجتماعهما فان مقتضى تقدم الزوجية على الملك، وعدم زوالها به اختصاص استباحة البضع بها فلا تضمحل حينئذ في جنب الملك مع أن مقتضى بقائها حقيقة ترتب الآثار عليها لو فسخ الطاري، وقد رجع عنه (قدس سره) للوجه الثاني ووجه البطلان ثانيا بان اقدام الزوج على تملك رقبة الزوجة الذي هو أقوى وأتم من التزويج اعراض عنه وطلاق لها وهو في غير محله أيضا، لان الاقدام على تملك الرقبة لا يلازم الاعراض مع أنه يلزم الحكم بعدم بطلانه في صورة انتقالها إليه قهرا بالإرث.