منهما كما أفاده المحقق (قدس سره) في غير محله.
والتحقيق انه يستصحب معلوم التاريخ إن كان كما أوضحنا الكلام فيه والا فان علم بالحالة السابقة على الحالتين بنى على ضدها والا يتطهر، كما اختاره المحقق الثاني وشيخ مشائخنا المحقق الطهراني (قدس الله روحهما) ويظهر من المصنف (قدس سره) الميل إليه في المعتبر، قال فيه: " اما إذا تيقنهما وشك في المتأخر فقد قال الثلاثة ومن تبعهم: يعيد الطهارة لعدم اليقين، وعندي في ذلك تردد.
ووجه ما قالوا إن يقين الطهارة معارض بيقين الحدث، ولا رجحان فيجب الطهارة لعدم اليقين بحصولها، لكن يمكن ان يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى على الطهارة، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، ولم يعلم تجدد الانتقاض وصار متيقنا في الطهارة، وشكا في الحدث " انتهى، وما ذكره (قدس سره) جيد جدا.
فان قلت: كما علم ارتفاع الحدث السابق على الحالتين بالطهارة اللاحقة علم حدوث حدث جديد، وشك في المتأخر منهما ولا رجحان لاحد الاحتمالين على الاخر، فيجب التطهر حينئذ كما اختاره الأكثر تحصيلا أو احرازا لشرط صحة الصلاة وما بمنزلتها.
قلت: المعلوم حينئذ إنما هو حدوث سبب الحدث لا الحدث نفسه إذ الامر مردد بين عروض سبب الحدث عقيب الحدث أو الطهارة، فان فرض عروضه عقيب الحدث فلا اثر له لاشتغال المحل بالمثل وتأثيره الحدث الجديد موقوف على عروضه عقيب الطهارة، وهو غير معلوم فتحقق الطهارة متيقن على كل تقدير، ووجود الحدث الجديد مشكوك فيه، ولا يعارض الشك اليقين.
والحاصل ان العلم بعروض سبب الحدث اجمالا إذا لم يكن له اثر على كل