الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
ومنها: عدم وراثة كل من الزوجين على الاخر قبل اجازتها وامضائها، فلو ماتت ولم تجز الزوجية ولم تردها لا يرث منها زوجها، ولو مات الزوج ترث منه ان أجازت وحلفت على أنه لا يدعو إليها اخذ المال، واما على ما بنوا عليه فيرث كل منها عن الاخر ما لم يتحقق منها رد و ومنها: ثبوت الخيار لها بعتق بعضها على ما بنينا عليه لان استقلالها في بعضها ينافي نفوذ التزويج في حقها بالنسبة إلى جميعها كما هو ظاهر، والتبعيض في التزويج بمعنى نفوذه بالنسبة إلى سهم المولى ووقوفه فيما استقلت فيه غير معقول فتتخير في تنفيذه ورده واما على ما بنوا عليه، من أن مرجعه إلى ملك الاقرار والحل، فهو حكم تعبدي يجب الاقتصار فيه على مورد النص وهو عتق الكل.
ومنها: ثبوت الخيار للولي ان كانت قاصرة بالصغر أو الجنون إذ كما له السلطنة على احداث عقد التزويج لهما فكذا له السلطنة على ابقائه بل السلطنة على أحدهما عين السلطنة على الاخر لا يعقل التفكيك بينهما.
ومنها: عدم جواز الاستمتاع منها قبل امضائها أو امضاء وليها، ضرورة عدم ترتب اثر الصحة على العقد المتزلزل ما لم يستقر بالامضاء.
ومنها: ان الانعتاق كالعتق في ايجاب الخيار إذ المناط فيه هو استقلالها في نفسها، وهو حاصل فيهما، واما على ما بنوا عليه فاقتصروا في الحكم على العتق لأنه حكم تعبدي عندهم فلا يتجاوز إلى الانعتاق.
ومنها: عدم اعتبار الفورية في هذا الخيار، إذ بعد ما اتضح لك من أن مرجعه إلى السلطنة على امضاء العقد ورده لم يبق لاعتبارها فيه مجال، إذ لا يعقل تحديد دائرة سلطنة الشخص في التقلبات الراجعة إلى نفسه، أو الواقعة في ملكه امضاءا وردا والأصحاب قدس سرهم لما خفى عليهم ما حققناه وزعموا أنه سلطنة على اقرار العقد وحله لم يظهر منهم خلاف الا التردد عن بعض في اعتبار الفورية فيه حال العلم بالعتق والخيار وفوريته، اختلفت كلماتهم في حال الجهل بواحد منها.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494