ومنها: انه لا فرق في ثبوت الخيار لها في رد عقد النكاح بين الدائم والمنقطع لاتحاده مع الدائم في الحقيقة، وإفادة ملك الانتفاع لا المنفعة فما بيناه الدائم منه جار في المنقطع منه بعينه، فلا يعقل التفصيل بينهما فيما نحن فيه.
فان قلت: العقد المنقطع كعقد الإجارة ولذا عبر عن المتمتعات بالمستأجرات وعن مهورهن بالأجور ويلحقه بعض أحكامها من وجوب ذكر الاجر، والمدة وتوزيعه عليها فيقرب حينئذ لحوقه بالإجارة في الحكم من حيث استثناء المنفعة المستأجرة عن العتق ووقوعه مسلوب المنفعة.
قلت التعبير بالاستيجار والاجر كالتعبير بالاشتراء بأغلى ثمن في طرف الدوام مبنى على ضرب من التأويل والتنزيل ووجوب ذكر المدة والمهر، وتوزعه عليها لا يوجب لحوق بالإجارة فيما نحن فيه لان سبب استثناء المنفعة عن العتق بالإجارة المتقدمة كونها من قبيل ملك المنفعة لا الانتفاع، والعقد المنقطع كالدائم من قبيل ملك الانتفاع لا المنفعة كما هو ظاهر.
فاحتمال التفصيل بينهما في غير محله مع أن النصوص مطلقة ولا مقيد لها، فالتفصيل بينهما ولو على مبنى الأصحاب في غير محله أيضا.
نعم قد يتأمل في توزيع المهر فيه بسبب الفسخ، والظاهر توزعه به هذه جملة من الفروع المشتركة.