الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
منها: انه لا فرق في ثبوت الخيار بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده، فلو أعتقت بعد الدخول، يثبت المهر لمولاها مطلقا سواء اختارت القيام مع زوجها أم لا، لاستقراره بالدخول بها حال كونها في ملكه، ولو أعتقت قبله، واختارت الفراق سقط المهر المسمى، لان فراقها عن زوجها، إنما ثبت من قبل مولاها، فهو باعتاقه إياها فرقها عن زوجها وازال حبله عنها، ومقتضى ثبوت الحيلولة من قبله سقوط المهر الذي سماه هو.
ولا فرق في ذلك بين اختيارها الفراق قبل الدخول بها وبعدها بان لم تعلم بعتقها أو بحكمه حتى دخل بها زوجها، ثم علمت فاختارت الفراق، وان افترقا في ثبوت مهر المثل في الصورة الثانية دون الأولى وان اختارت القيام ثبت المهر المسمى من غير فرق بين اختيارها القيام قبل الدخول، وبعده ولكن المهر المسمى في هذه الصورة، ومهر المثل في الصورة السابقة إنما يرجعان إلى المعتقة لا مولاها لانقطاعها وانقطاع التزويج عنه بمجرد العتق ونفوذه إنما يكون من قبل امضائها، فلا وجه لرجوع المهر المسمى المترتب على التزويج النافذ من قبلها لا قبل مولاها إليه لا إليها كما أنه لا وجه لرجوع مهر المثل المترتب على الدخول مع انقطاعها عن مولاها إليه أيضا.
وهذا مقتضى ما بنينا عليه، واما على ما بنوا عليه من أن الخيار في المقام سلطنة على حل العقد النافذ واقراره، فاختاروا ثبوت المهر للسيد في صورة وقوع العتق قبل الدخول، واختيارها المقام بناءا على ثبوته بالعقد كما هو التحقيق ولها بناءا على ثبوته بالدخول.
واما في صورة اختيارها الفراق بعد الدخول ووقوع العتق قبله بان لم تعلم به أو بحكمه حتى دخل بها، فمقتضى ما بنوا عليه اتحاده مع ما تقدم في الحكم أيضا من ثبوت المسمى للسيد بناءا على وجوبه بالعقد ولها بناءا على وجوبه بالدخول ولكن عن التحرير والمبسوط انه يثبت لها حينئذ مهر المثل لاستناد الفسخ إلى العتق
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494