الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
الا بحمل الرواية على استحباب الوفاء بالشرط كما يومئ إليه قوله (ع): " والمسلمون عند شروطهم " فان الشروط اللازمة من قبيل العقود حقوق ثابتة للمتعاقدين أو لأحدهم مطلقا ولا يختص المسلمون بالوفاء بها.
فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح، ان ملك المنفعة سواء كان لازما أم جائزا لا يزول ولا يتزلزل بطرو العتق أو البيع عليه، بل يقعان مسلوبي المنفعة، وان ملك الانتفاع سواء كان لازما أو جائزا، لا يبقى على حاله من النفوذ والمضي عند طرو العتق أو البيع عليه بل اما يزول أو يتزلزل لأنهما يقعان حينئذ تامي المنفعة، فلا ينفذ ملك الانتفاع لان مرجعه إلى الرخصة في الانتفاع من قبل مالك المنفعة، ولا تأثير للرخصة، والاذن الا من قبله، فمع طرو العتق أو البيع عليه، وقيام ملك المنفعة تبعا للعين بغير المالك الأول الذي ثبتت الرخصة من قبله في الانتفاع لابد في نفوذه ومضى من استناده إلى من تجدد له الاستقلال في المنفعة ولاية أو ملكا ان جاز بقائه، والا فيزول ويبطل.
وإذ قد تبين لك في المقام الأول ان عقد الازدواج إنما يفيد ملك الانتفاع لا ملك المنفعة.
وقد اتضح لك غاية الاتضاح، ان الأمة المزوجة إذا أعتقت يقع عقدها موقوفة متزلزلة فان أمضتها نفذ وان ردته بطل، وإذا بيعت من غير زوجها فكذلك ولكن امضاء العقد ورده موكول إلى مشتريها، وإذا بيعت من زوجها يبطل ويزول إذ لا يعقل بقاء ملك الانتفاع لمن ملك الرقبة والمنفعة استتباعا، ضرورة ان مرجع ملك الانتفاع إلى الرخصة في الانتفاع ولا يعقل بقاء نفوذ رخصة البائع لزوال ملكه عنها كما أنه لا يعقل استناد نفس الرخصة إلى المشترى إذ لا معنى لكون المالك مرخصا من قبل نفسه في التصرف في ملكه.
وما اشتهر من أن وجه البطلان استباحة البضع بالملك حينئذ فتبطل الزوجية لعدم جواز استباحته بالملك والزوجية، نظرا إلى التفصيل بينهما في الآية الشريفة،
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494