الا بحمل الرواية على استحباب الوفاء بالشرط كما يومئ إليه قوله (ع): " والمسلمون عند شروطهم " فان الشروط اللازمة من قبيل العقود حقوق ثابتة للمتعاقدين أو لأحدهم مطلقا ولا يختص المسلمون بالوفاء بها.
فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح، ان ملك المنفعة سواء كان لازما أم جائزا لا يزول ولا يتزلزل بطرو العتق أو البيع عليه، بل يقعان مسلوبي المنفعة، وان ملك الانتفاع سواء كان لازما أو جائزا، لا يبقى على حاله من النفوذ والمضي عند طرو العتق أو البيع عليه بل اما يزول أو يتزلزل لأنهما يقعان حينئذ تامي المنفعة، فلا ينفذ ملك الانتفاع لان مرجعه إلى الرخصة في الانتفاع من قبل مالك المنفعة، ولا تأثير للرخصة، والاذن الا من قبله، فمع طرو العتق أو البيع عليه، وقيام ملك المنفعة تبعا للعين بغير المالك الأول الذي ثبتت الرخصة من قبله في الانتفاع لابد في نفوذه ومضى من استناده إلى من تجدد له الاستقلال في المنفعة ولاية أو ملكا ان جاز بقائه، والا فيزول ويبطل.
وإذ قد تبين لك في المقام الأول ان عقد الازدواج إنما يفيد ملك الانتفاع لا ملك المنفعة.
وقد اتضح لك غاية الاتضاح، ان الأمة المزوجة إذا أعتقت يقع عقدها موقوفة متزلزلة فان أمضتها نفذ وان ردته بطل، وإذا بيعت من غير زوجها فكذلك ولكن امضاء العقد ورده موكول إلى مشتريها، وإذا بيعت من زوجها يبطل ويزول إذ لا يعقل بقاء ملك الانتفاع لمن ملك الرقبة والمنفعة استتباعا، ضرورة ان مرجع ملك الانتفاع إلى الرخصة في الانتفاع ولا يعقل بقاء نفوذ رخصة البائع لزوال ملكه عنها كما أنه لا يعقل استناد نفس الرخصة إلى المشترى إذ لا معنى لكون المالك مرخصا من قبل نفسه في التصرف في ملكه.
وما اشتهر من أن وجه البطلان استباحة البضع بالملك حينئذ فتبطل الزوجية لعدم جواز استباحته بالملك والزوجية، نظرا إلى التفصيل بينهما في الآية الشريفة،