يكون مرجعا له في حال اجازته، فإن كان التزلزل مقارنا لحدوث العقد يجب أن يكون مرجعا له في حال حدوثه ولذا لا يعقل تأثير إجازة الوارث في البيع الفضولي الواقع في حياة مورثه، وإن كان متأخرا عن حدوث العقد كما في المقام فإنما يعتبر أن يكون مرجعا في حال تزلزله، لان تأثير الإجازة إنما هو في صيرورة المتزلزل مستقرا في الصحة والنفوذ والمرجع في هذا الحال هو المرجع في حال الإجازة في المقام.
فان قلت: المولوية كالأبوة والجدودة من أسباب الولاية على عقد الزوجية،. مقتضاها نفوذ العقد من أهلها ولو بعد استقلال المولى عليه أو تبدل المولى، الا ترى انه لا يتخير البنت والابن في امضاء العقد الصادر من وليهما ورده بعد بلوغهما ورشدهما.
قلت: نفوذ عقد المالك على مملوكه كنفوذ سائر تقلباته فيه من شؤون مالكيته، فولايته عليه من أطوار ملكه، بخلاف ولاية سائر الأولياء، فإنها راجعة إلى تنزلهم منزلة المولى عليه بجعل الشرع، فتصرفهم قائم مقام تصرف الصغير، فهذا النحو من الولاية متحدة مع الوكالة في الحقيقة غاية الأمر ان الولاية وكالة شرعية يجب عليه القيام بها ولذا لا ينفذ تصرف سائر الأولياء الا مع ملاحظة المصلحة والغبطة بخلاف تصرف المالك، فعقد غيره من الأولياء إنما ينفذ بعد البلوغ والرشد لقيامه مقام عقد المولى عليه، فالولي كالوكيل هو المباشر للعقد من قبل المعقود عليها بخلاف عقد المالك على مملوكه فإنما يباشره من قبل نفسه كما هو ظاهر.
ومما بيناه ظهر السر في نفوذ عقد الحاكم على الصغير بعد بلوغه ورشده.
ان قلنا بولايته عليه في العقد فان الحاكم بالولاية الشرعية يباشر العقد للصغير فحاله كحال سائر الأولياء في هذه الجهة وإن كان بينهما فرق من جهات أخر.
فان قلت: لو كان الامر كما ذكرت من رجوع الخيار في المقام إلى السلطنة على الامضاء والرد، لزم أن يكون حكما لاحقا قابلا للاسقاط ضرورة ان