الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
يكون مرجعا له في حال اجازته، فإن كان التزلزل مقارنا لحدوث العقد يجب أن يكون مرجعا له في حال حدوثه ولذا لا يعقل تأثير إجازة الوارث في البيع الفضولي الواقع في حياة مورثه، وإن كان متأخرا عن حدوث العقد كما في المقام فإنما يعتبر أن يكون مرجعا في حال تزلزله، لان تأثير الإجازة إنما هو في صيرورة المتزلزل مستقرا في الصحة والنفوذ والمرجع في هذا الحال هو المرجع في حال الإجازة في المقام.
فان قلت: المولوية كالأبوة والجدودة من أسباب الولاية على عقد الزوجية،. مقتضاها نفوذ العقد من أهلها ولو بعد استقلال المولى عليه أو تبدل المولى، الا ترى انه لا يتخير البنت والابن في امضاء العقد الصادر من وليهما ورده بعد بلوغهما ورشدهما.
قلت: نفوذ عقد المالك على مملوكه كنفوذ سائر تقلباته فيه من شؤون مالكيته، فولايته عليه من أطوار ملكه، بخلاف ولاية سائر الأولياء، فإنها راجعة إلى تنزلهم منزلة المولى عليه بجعل الشرع، فتصرفهم قائم مقام تصرف الصغير، فهذا النحو من الولاية متحدة مع الوكالة في الحقيقة غاية الأمر ان الولاية وكالة شرعية يجب عليه القيام بها ولذا لا ينفذ تصرف سائر الأولياء الا مع ملاحظة المصلحة والغبطة بخلاف تصرف المالك، فعقد غيره من الأولياء إنما ينفذ بعد البلوغ والرشد لقيامه مقام عقد المولى عليه، فالولي كالوكيل هو المباشر للعقد من قبل المعقود عليها بخلاف عقد المالك على مملوكه فإنما يباشره من قبل نفسه كما هو ظاهر.
ومما بيناه ظهر السر في نفوذ عقد الحاكم على الصغير بعد بلوغه ورشده.
ان قلنا بولايته عليه في العقد فان الحاكم بالولاية الشرعية يباشر العقد للصغير فحاله كحال سائر الأولياء في هذه الجهة وإن كان بينهما فرق من جهات أخر.
فان قلت: لو كان الامر كما ذكرت من رجوع الخيار في المقام إلى السلطنة على الامضاء والرد، لزم أن يكون حكما لاحقا قابلا للاسقاط ضرورة ان
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494