السلطنة على الامضاء، والرد من شؤون السلطنة على غير القابلة للاسقاط، مع أن صحيحة مالك بن عطية تدل على جواز اسقاطه قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان له أب مملوك، وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك، بشرط ان لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبى إذا أنت ملكت نفسك، قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال (ع) لا يكون لها الخيار، والمسلمون عند شروطهم ".
قلت الصحيحة وان كانت ظاهرة فيما ذكرت، الا انه يجب صرفها عن ظاهرها لوجوه: الأول - ان الشرط إنما يلتزم به إذا وقع في ضمن العقد اللازم والشرط المذكور لم يقع في ضمن العقد فلا وجه لالتزام به.
والثاني - ان اشتراط عدم الخيار قبل العتق اسقاط لما لم يحب وهو غير معقول.
والثالث - انه لا ينفذ التزام المكاتبة قبل أداء مالك الكتابة بالاشتراط عليها مع عدم إجازة المولى.
والرابع - ان الوجوه الدالة على أنه حكم أقوى دلالة بل تفيد القطع به فيتعين حينئذ حمل الرواية على استحباب الوفاء بشرطها.
قال المحقق الأنصاري قدس سره: " والرواية محمولة بقرينة الاجماع على عدم لزوم الشروط الابتدائية على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم أو المصالحة على اسقاط الخيار المتحقق سببه بالمكاتبة بذلك المال " انتهى.
وفيه: ان سبب الخيار وهو العتق إنما يترتب على أداء مال الكتابة فبمجرد عقد الكتابة لا يثبت الخيار لا بنفسه ولا بسببه فاسقاطه حينئذ بالصلح عليه أو بجعله شرطا في ضمن عقد لازم اسقاط لما لم يجب واستحالته من أوائل البديهيات فلا مناص