وعلى جهاته وشؤونه يجعل العقد الصادر من غير أهله مستندا إلى نفسه بالإجازة والامضاء أو يدفعه تعن نفسه برده وابطاله، ولا مجال لان يقال: لا سلطنة للأصيل على عمل الغير في هدمه وابطاله، إذ كماله السلطنة على جعل عمل الغير عمل نفسه باعتبار تعلقه بما يرجع إليه فكذلك له السلطنة على دفعه عما يرجع إليه باعتبار تعلقه به ولو كان هذا المقدار من التصرف ممنوعا لزم عدم تأثير امضائه في صيرورة عمل الغير عمل نفسه طريق أولى لان الامضاء يقلب عمل الغير إلى عمل نفسه.
واما الرد فلا يقلبه عما هو عليه وإنما يجعله مستقرا في وقوعه عن الغير فسلطنة من إليه الامر على امضاء عمل الغير وهدمه إنما هي باعتبار تعلقه بما يرجع إليه لا باعتبار صدوره عن الغير، فلو لم يكن التعلق بما يرجع إليه كافيا في جواز التصرف فيه لزم ان لا يؤثر فيه الامضاء والرد معا، ولا وجه للتفكيك بينهما، وليس مرجع الرد إلى قلب الانشاء عن كونه انشاءا ولا إلى قلب منشأ الانتزاع عن كونه منشأ له حق يحكم باستحالتهما بل مرجعه إلى دفع المنتزع عن التعلق بالأصيل الموجب لاستقراره في البطلان.
والحاصل ان السلطنة على العمل تحصل بأحد أمرين اما لكونه عمل نفسه مع تعلقه بما يرجع ايه، واما لأجل تعلقه بما يرجع إليه فكما له السلطنة على عمل نفسه ابقاءا ورفعا، فكذلك له السلطنة على العمل المتعلق بما يرجع إليه ردا وامضاءا بل المدار على تعلق العمل بما يرجع إليه، ولذا لا يكون للفضول هدم عمل نفسه بحيث لا يقبل امضاء الأصيل، فما زعمه من أن مرجع الرد إلى عدم التقيد والامضاء فقط فيقبل الامضاء بعد الرد في غير محله بل واضح الفساد. ولعله لأجل كمال وضوح الامر فيه لم يخالف أحد من الأصحاب (قدس سرهم) في بطلانه بالرد وعدم تأثير الامضاء بعده ولم يعتد أحد منهم بما يترائى من رواية محمد بن قيس وأولوها بما ينطبق على القواعد.