واما على الإشاعة فإنما يتعين بالتقسيم المتوقف على اختيار الطرفين.
ومن جملتها انه لو عابت بعض الصبرة وما بمنزلتها قبل القبض وبقى منها مقدار المبيع غير معيب وجب على البائع الوفاء منه على هذا الفرض.
واما على الإشاعة فيقسم بينهما السالم والمعيب كل حسب حصته وإن كان البائع ضامنا للعيب الحادث حينئذ ويتخير المشترى في فسخ البيع وعدمه، واخذ الأرش.