من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشترى: قد رضيت واشتريت فهو أعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشترى من يقبضه فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون الف طن فقال: عليه السلام الباقي للمشترى والمحترق من البائع ".
والرواية صريحة في عدم الإشاعة، ولكن استشكل بعضهم صحة البيع حينئذ من حيث جهالة عين المبيع فيه الموجبة للغرر المنهى عنه الموجب لفساد المعاملة جزما.
أقول: إن كان المبيع هو الفرد الشخصي المردد بين افراد متعددة مع عدم رجوعه إلى جزء مشاع لزم الجهالة في عين المبيع على وجه الابهام الموجب لبطلان البيع عقلا وشرعا لا على وجه الغرر المنهى عنه شرعا، وإن كان المبيع الكلى المنحصر افراده في جملة معينة المعبر عنه بالكلى الخارجي لا يلزم الجهالة في عين المبيع لا جهالة الابهام ولا جهالة الغرر.
فان قلت: ما في الخارج لا يكون الا فردا، ولا يعقل أن يكون ما في الخارج كليا باقيا على عمومه واشتراكه، فإن كان المبيع كليا لا يعقل أن يكون خارجيا، وإن كان المبيع خارجيا لا يعقل أن يكون كليا، وتوصيف أحدهما بالاخر مناقضة محضة.
قلت: متعلق البيع حينئذ إنما هو الكلى المقيد بوفائه من أعيان خارجية معينة، وتوصيف الكلى بالخارجي باعتبار تقييده من حيث الوفاء بالأعيان المعينة في الخارج، فلا يتناقضان، فالمبيع حينئذ عند التحقيق هو ما في الذمة لكن بقيد وفائه من أعيان معينة، ولذا يلزم البيع ويبقى المبيع ما بقي مقدار يمكن وفاء المبيع معه على هذا الفرص.
ومن جملة الثمرات المترتبة، انه على هذا الفرض يتعين المبيع بتعين البايع.